البحرين تلزم المحامين بالإبلاغ عن أعمال الإرهاب وغسل الأموال
الشيخ خالد بن علي آل خليفةألزم مكاتب المحاماة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون رقم (4) لسنة 2001.
في إطار تعزيز جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع أشكاله، وتأكيد المسؤولية المشتركة، أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قرار رقم (64) لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.
يأتي ذلك في ضوء معايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد قرار وزير العدل، وجوب التزام مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة بتطبيق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للتأكد من عدم استغلال العمليات التي يقومون بها لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والعمل على "إبلاغ وحدة المتابعة، والوحدة المنفذة (إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية) عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية، وذلك عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم وعلى الأخص في أعمال شراء أو بيع العقارات، وإدارة أموال الموكل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى، والحسابات المصرفية للموكل بجميع أنواعها، وإنشاء الأشخاص الاعتبارية أو إدارتها أو إلغاؤها".
وكذلك "التحقق من المعلومات التي يقدمها الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة عن موضوع التوكيل أو الفتوى أو المشورة وتدوين تلك المعلومات في السجلات والدفاتر المعتمدة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وإبلاغ وحدة المتابعة بأية بيانات مشكوك في صحتها"، و"عدم قبول الوكالة أو طلب الفتوى أو المشورة إذا لم تستوفِ المستندات اللازمة المشار إليها في هذا القرار ، و"إخطار وحدة المتابعة إذا كان الموكل أو طالب الفتوى أو المشورة من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر المعتمدة من مجموعة العمل المالي، أو إذا كان العمل المتعلق بالتوكيل أو طلب الفتوى أو المشورة سيُجرى في أي من تلك الدول".
وأوضح القرار أن الأعمال المشبوهة أو غير العادية هي كل "العمليات التي يشتبه أن تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2/1) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو تتعارض في طبيعتها مع نشاط طالب الفتوى أو المشورة أو موضوع النزاع".
وبموجب القرار فإنه "يُلزم المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة- حسب الأحوال- بفتح حساب مستقل للأغراض المهنية في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي باسم المرخص له، تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح موكليهم".
وفي "الحالات التي يُؤسس فيها مكتب المحاماة أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة من أكثر من محامٍ، يجب أن يُعتمد حساب مصرفي واحد لهم أو عدة حسابات بعدد المؤسسين، حسب الاتفاق بينهم، وتُخطر وحدة المتابعة ببيانات وأرقام تلك الحسابات"، و"اعتماد التحويلات المالية فقط إلى الحساب المصرفي الخاص بمكتب المحامي أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة عند استلام أتعاب أعمال المحاماة أو خدمة تقديم الفتوى أو المشورة أو المبالغ المحصلة لصالح موكليهم، ويجوز لهم تلقي المبالغ بصورة نقدية فيما لا يجاوز مبلغ الألف دينار".
وطبقاً للقرار فإنه "يجب على مكتب المحامي أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية الموكلين أو طالبي الفتوى أو المشورة وممثليهم وما يتعلق بموضوعاتهم وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل بموضوع التوكيل أو تقديم الفتوى أو المشورة، وإبلاغ وحدة المتابعة عبر مسؤول الالتزام عن الصفقات المشبوهة وغير العادية فور علمهم بها على النموذج المعد لذلك من قبل الوزارة".
ولفت القرار إلى أنه ومع مراعاة أحكام المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، "لا يُسأل مكتب المحاماة أو المكتب الأجنبي أو شركة المحاماة والعاملين فيها جنائياً أو مدنياً أو تأديبياً بسبب أداء التزاماتهم بموجب أحكام هذا القرار".
ونص قرار وزير العدل على إلغاء القرار رقم (2) لسنة 2008 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وأشار قرار وزير العدل إلى أنه "يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا يخل ذلك بتوقيع الجزاءات الإدارية".