حذف مادة بالقانون الأردني.. تعفي المغتصب من العقاب
أعلن مجلس الوزراء الأردني، اتخاذ قرار جديد بخصوص عقوبة المغتصب في قانون العقوبات بالبلاد.
وأوضح المجلس أنه تم حذف المادة "التي تعفي المغتصب من العقاب" من قبل ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن تدرج ضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
وأوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الأردني، إبراهيم الجازي، أن مجلس الوزراء أحال الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات إلى ديوان التشريع والرأي في وقت سابق، مع عدم الموافقة على إعادة المادة 308 من مشروع القانون، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأوضحت رئيسة ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، أن "المادة حذفت بالكامل من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات وجرى استبدالها بالمادة 308 مكررة"، مشيرة إلى أنه "جرى حذف المادة بعد أن نسب مجلس الوزراء للديوان بحذف المادة في نصها السابق في المشروع المعدّل".
وكان الأردن قد عدل قانون العقوبات من خلال إلغاء المادة 308 عقوبات، بهدف منع تزويج المرأة من مغتصبها.
ونصت المادة 308 من قانون العقوبات في المشروع المعدل قبل حذفها على أنه "إذا أُبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاعتداء على العرض) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه".
والمادة الحالية في القانون، هي المادة 308 مكررة، وتنص على أنه "لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الـ18 من عمره عند وقوع الجريمة، ذكرا كان أو أنثى، أو كان ذا إعاقة، وكان الجاني قد أكمل الـ18 من عمره".