مصر تقر نهائيا قانون التظاهر
مجلس النواب المصري، أقر نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة.
وافق مجلس النواب المصري، نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية (التظاهر).
وقال علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري، عقب التصويت وقوفاً: "توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على مشروع القانون، وبما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس".
وشمل التعديل في مشروع القانون استبدال نص المادة العاشرة من القانون، بالنص الآتي: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".