الإعدام عقوبة مصر لتجار المخدرات بعد تعديل أحكام القانون
الحكومة المصرية توافق على تعديل أحكام القانون بشأن مكافحة المخدرات لتصل إلى الإعدام وغرامة للاتجار بها
وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وينص مشروع التعديل على "يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية"، كما "يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار".
كما ينص التعديل على أن "يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هُيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، أثناء تعاطيها مع علمه بذلك".
ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدي لانتشار المخدرات بكل صورها خاصة المستحدثة منها، وغير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات، لما شكلته في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.
aXA6IDE4LjExOC4yMjcuMTk5IA== جزيرة ام اند امز