حيثيات حكم إعدام قاتل نيرة أشرف.. هل تأثرت المحكمة بالرأي العام؟
أعلنت محكمة النقض المصرية، حيثيات تأييد حكم إعدام قاتل طالبة جامعة المنصورة "نيّرة أشرف".
رفضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، الطعون المقدمة من دفاع المتهم محمد عادل قاتل الطالبة، في القضية التي تعود وقائعها لشهر يونيو/ حزيران 2022.
وانتهت إلى أن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار بهاء المري، قد بينت الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها في الإدانة ومحصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغي لها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، مشيرة إلى أن الحكم لم يشوبه أي قصور أو فساد في الاستدلال.
وأشارت أن حكم الجنايات بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة كافة، وأوقع على المتهم إعدام قاتل نيرة أشرف عقوبة الإعدام، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، مؤكدة أن الحكم خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى.
وعن تأثر المحكمة بالرأي العام وتعجيل الحكم، قالت النقض إن للقاضي الحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره، ويتضح مما سطره الحكم في مدوناته أنه قد التزم هذا النظر.
وأكدت النقض أن ما يثيره الطاعن من تأثير الرأي العام لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في صورة الدعوى التي ارتسمت في وجدان المحكمة ومحاولة لتجريح الأدلة التي اقتنعت بها.
وعن وجه الطعن بإفصاح محكمة الجنايات عن رأيها بالإدانة قبل إرسال أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي في حكم الإعدام، قالت محكمة النقض إن عقيدة الإدانة هي مسألة وإن كانت داخلية في صدر القاضي، إلا أن الأوراق بما تحتويه من أدلة وقرائن هي من تقيم داخله رؤية الفصل في الدعوى بالإدانة أو البراءة، كما حددت المادة ٢٤٧ إجراءات جنائية للحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض.
وأضافت أن المتهم الطاعن أو دفاعه لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد القاضي، فإن لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
وعن حالة المتهم العقلية، قالت المحكمة إن المرض العقلي والاضطراب النفسي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية وعلى ما جرى به نص المادة ٦٢ من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي يعدم الشعور والإدراك سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، فإن ما انتهى إليه الحكم من سلامة حالته العقلية والنفسية وصحة إدراكه بدرجة تتوافر معه مسؤوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه القانون.
وأشارت إلى أن محكمة الجنايات غير ملزمة بندب خبير في الدعوى تحديداً لمدى تأثير المرض النفسي على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها وقائع الدعوى.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في 6 يوليو/ تموز 2022 بالإعدام شنقاً على المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، في القضية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 كلي جنايات المنصورة.
aXA6IDE4LjIyMi4yMC4yNTAg جزيرة ام اند امز