إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص في مصر.. قرار جديد من الحكومة

عدلت وزارة العمل المصرية موعد إجازة عيد الفطر المبارك، وحسمت الجدل المثار حول الإجازة في القطاع الخاص، ورفعت عدد أيام الإجازة من يومين إلى 4 أيام.
وأصدر وزير العمل المصري محمد جبران اليوم الثلاثاء قرارا رسميا بتحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك، وحددها بثلاثة أيام وقد تمتد إلى أربعة أيام وفق الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.
كانت الوزارة أصدرت قرارا يفيد بأن إجازة العيد للعاملين في القطاع الخاص تقتصر على الأول والثاني فقط بعيدًا عن موعد الرؤية الشرعية، غير أنها تراجعت لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر بشأن تحديد إجازة عيد الفطر المبارك في القطاع الحكومي.
موعد إجازة عيد الفطر في القطاع الخاص
وأعلن وزير العمل حمد جبران، اليوم الثلاثاء، أن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس/آذار عام 2025 ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل/نيسان عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الإثنين الموافق 31 من مارس/ آذار عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من أبريل/نيسان عام 2025.
وأشار القرار إلى أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة -كلما أمكن ذلك- تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
- موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. التفاصيل وعدد الأيام
- الحدود القصوى للتحويلات عبر «إنستاباي» من البنك المركزي المصري
وأصدرت "الوزارة" اليوم، كتابا دوريا بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
ويأتي هذا الكتاب تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل".. وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 ،بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.