الإمارات والسعودية والبحرين تجدد الالتزام بمنع طيران قطر من الهبوط بمطاراتها
الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات والسعودية ووزارة المواصلات في البحرين، قالوا إنهم ملتزمون بقرار منع جميع شركات الطيران القطرية من الهبوط في مطاراتهم
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في كل من الإمارات والسعودية وشؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات في البحرين، أنهم ملتزمون بقرار منع جميع شركات الطيران القطرية من الهبوط في مطاراتهم.
وفي ظل المقاطعة التي تطبقها دولة الإمارات على قطر، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان لها، أنها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ 10/9/1438 للهجرة الموافق 5/6/2017 بمنع جميع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات الدولة أو العبور في أجوائها السيادية.
وأشار البيان إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالإمارات أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء الدولة من وإلى دولة قطر.
وأوضح البيان أنه فيما يتصل بعبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء الإمارات من وإلى دولة قطر فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني بما لا يقل عن 24 ساعة متضمنا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بيانا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
كما تجدد الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي "اتفاقية شيكاغو 1944" والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستقرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء الإمارات، وفي الوقت ذاته تحتفظ الدولة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك.
كما تؤكد الهيئة أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 الذي اتخذه في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر/أيلول 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة.. كما يعرب مجلس الأمن في القرار ذاته أيضا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويُلاحظ في هذا الصدد أن المرفق 9 "التسيير لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر/كانون الأول 1944 "اتفاقية شيكاغو".. يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني.
وقالت الهيئة، في بيانها، إنها ستمارس حقها في فرض مزيد من الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.
السعودية
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، كذلك، إنها ملتزمة بقرارها الصادر في 5 يونيو/حزيران الجاري بمنع جميع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجوائها السيادية.
وأشارت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر.
وأوضح البيان أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمنا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بيانا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
كما جددت الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي "اتفاقية شيكاغو 1944" والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي، واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية، وفي الوقت ذاته تحتفظ المملكة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.
وأكدت أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر/أيلول 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها، وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن مجلس الأمن يشير في القرار ذاته: "إذ يعرب أيضا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابين الأجانب، ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق 9 –التسيير- لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر/كانون الأول 1944 (اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني".
وبينت الهيئة، في بيانها، أنها ستمارس حقها في فرْض المزيد من الإجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.
البحرين
من جانبها، أوضحت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، في بيان لها، أنها ملتزمة بقرارها الصادر في 5 يونيو/حزيران، بمنع جميع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجوائها السيادية.
وأشار البيان إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بمملكة البحرين أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر.
وفيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء مملكة البحرين من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية الاستمرار في تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في شؤون الطيران المدني بالوزارة، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمنا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بيانا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
وتجدد الوزارة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء مملكة البحرين، وفي الوقت ذاته تحتفظ المملكة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وتؤكد الوزارة أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر/أيلول 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
ويشير مجلس الأمن في القرار ذاته أيضا، إلى أن هناك قلقا من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق 9 –التسيير- لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر/كانون الأول 1944 (اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني.
وبينّت شؤون الطيران المدني البحرينية أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات متى ما دعت الحاجة لذلك وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية.
aXA6IDE4LjIxOC45NS4yMzYg جزيرة ام اند امز