احتجاز شيرين عبدالوهاب.. هل يجيز القانون العلاج الإلزامي؟ (خاص)
على مدار اليومين الماضيين، لا يعلو صوت في مصر فوق صوت شيرين عبدالوهاب وأزمة احتجازها في مستشفى للأمراض النفسية بمعرقة عائلتها.
وتفاعلت السلطات المصرية مع أزمة شيرين عبدالوهاب، فأعلنت النيابة العامة التحقيق في بلاغ محاميها ضد شقيقها، وأرسلت وزارة الصحة المصرية لجنة لمعاينة الحالة الصحية للفنانة.
ومع استمرار الجدل حول حالة شيرين عبدالوهاب، تساءل مصريون عن موقف القانون من احتجازها داخل مستشفى أمراض نفسية على غير رغبتها، وما المدة القانونية لهذا الاحتجاز إذا كان له مسوغ قانوني.
احتجاز شيرين عبدالوهاب في مصحة.. ما قول القانون؟
وبيّن المحامي المصري أحمد محيي الدين أن القانون يجيز للوالدين أو القيّم على الشخص تقديم طلب لفحصه وبيان مدى سلامته من الناحية النفسية، ومن ثم إخضاعه للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية.
وقال "محيي الدين"، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 2009 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020 حددت 6 شروط لإلزام المريض بالعلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية.
وأوضح المحامي المصري أن هذه الشروط تشمل الآتي:
- وجود علامات تدل على مرض نفسي شديد.
- وجود احتمال تدهور الحالة النفسية للمريض ووجود أعراض تمثل تهديدًا حقيقيًا لصحته وسلامته.
- إذا تعذر علاج المريض دون إدخاله المنشأة الصحية بطريقة إلزامية.
- وجود تقرير طبي من طبيب نفسي بحالة المريض يؤكد أهمية إلزام المريض بالعلاج.
هل يجوز للمريض النفسي الاعتراض على الحجز والعلاج الإلزامي؟
وفي حالة رفض المريض العلاج الإلزامي، يوضح المحامي المصري أن المنشأة الصحية تلزم بإبلاغ أهلية المريض وذويه من الدرجة الأولى والثانية بحالته وخطورة عدم تلقيه العلاج.
ويجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وللمجلس أن يندب خبيرا من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض.
ويبت المجلس في التظلم في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم على قرار المجلس الإقليمي أمام المجلس القومي للصحة للنفسية، ويبت في التظلم خلال أسبوعين، كما يجوز التظلم من قرارات المجلسين أمام محكمة الجنح المستأنفة.
وأشار "محيي الدين" إلى أنه إذا كان المريض مدمنًا فإنه "يكون فاقدًا للأهلية، ولا يسأل عن تصرفاته حتى لو كانت من الجرائم؛ لفقدان إرادته، وهو ما صاغته أحكام النقض المصرية في العديد من أحكامها المتواترة".
لكن المادة 26 من القانون ذاته، نصت في حالة الضرورة القصوى على عدم جواز إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته، وإذا حدثت مضاعفات خطيرة لا يمكن التنبؤ بها فيجب على الفريق المعالج اتخاذ ما يلزم لحماية حياه المريض.
وعن المدة القانونية لاحتجاز المريض وإخضاعه للعلاج الإلزامي، قال المحامي أحمد محيي الدين إن القانون نص على ألا تزيد على 72 ساعة، ويجوز بشروط إضافية مدّ الفترة في حالات استثنائية.
aXA6IDE4LjE4OC42OC4xMTUg جزيرة ام اند امز