دار الإفتاء المصرية: خلع الحجاب "جائز" في هذه الحالة
أجازت دار الإفتاء المصرية لمسلمة أن تخلع الحجاب بعدما عرضت ظروفها الخاصة في بيئة عملها المليئة بالتعصب.
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها من امرأة مسلمة متزوجة تعمل أستاذة في إحدى الجامعات في بلد غير مسلم، تسأل فيه عن حكم خلع الحجاب في حالة تعرضها للمضايقات من الطلاب بسبب حجابها.
وأكدت أن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة، وأن خلعه لا يجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلته.
وأوضحت الدار أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن الحال المسؤول عنها لا تزال في حدود المضايقات التي يمكن التغلب عليها باللباقة وحسن الأسلوب ودماثة الخلق، وبالتالي فلا يجوز للمرأة خلع الحجاب.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأمر قد يصل إلى درجة الاعتداء الذي لا يمكن دفعه، أو فقدان الوظيفة، وفي هذه الحالة يجوز للمرأة خلع الحجاب في أضيق نطاق ممكن، وأقل وقت ممكن، مع التزامها بستر المستطاع من جسدها.
وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت في فتوى سابقة أن الحجاب فرض على المرأة المسلمة، وأن ذلك ثابت بالكتاب والسنة.
وأوضحت أن الأدلة من القرآن الكريم على فرضية الحجاب هي الآيتان 59 من سورة الأحزاب و31 من سورة النور.
أما الأدلة من السنة النبوية على فرضية الحجاب فهي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرَى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى وجهها وكفيها.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن الحجاب فرض على المرأة المسلمة، وأن ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة عورة يجب سترها.