البرلمان الليبي يحيل قانون انتخاب الرئيس للبعثة الأممية وهذه تفاصيله
أرسل مجلس النواب الليبي نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة، بشكل مباشر، وصلاحياته وشروط ترشحه، إلى البعثة الأممية.
وجدد البرلمان الليبي في في خطاب موجه إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، التأكيد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا التي جاءت بانتخابات حرة ونزيهة.
وأرفق الملجس مع الخطاب نسخة من القانون 1/2021 الصادر من مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، وتحديد مهامه وصلاحياته وشروط ترشحه.
وجاء قانون انتخاب الرئيس الليبي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، في 77 مادة تحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكد المجلس في خطابه عزمه على تسهيل كافة الإجراءات بغية إجراء الانتخابات الليبية التشريعية والرئاسية في مواعيدها بــ24 ديسمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي 17 من شهر أغسطس/آب الماضي، وافق مجلس النواب الليبي على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، وقرر إحالة القانون للجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية لاعتماده كقاعدة تشريعية للانتخابات.
ويعد مجلس النواب هذا القانون ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية على مدى اجتماعات متتالية.
شروط الترشح
وينص القانون على أن يكون المرشح ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية، وأن يكون معه مؤهل جامعي في الأقل أو ما يعادله.
ومن ضمن الشروط أن يكون المرشح للرئاسة متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره، وألا يقل سنه يوم الترشح عن 40 سنة، وأن يكون غير مصاب بمرض بدني أو ذهني يؤثر في أدائه مهام رئيس الدولة، مع تقديمه إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر.
وحول ترشح العسكريين جاءت المادة لتنص على أنه "يعتبر كل موظف مدني أو عسكري، مترشح لمنصب رئيس الدولة، متوقفا عن عمله بتاريخ 3 أشهر من عقد الانتخابات، وله حق العودة إلى منصبه في حالة عدم فوزه في الانتخابات، وتدفع له مستحقاته".
الاختصاصات
يمثل رئيس البلاد الدولة في علاقاتها الخارجية، ويختار رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة، ويقيله عند الاقتضاء، كما يختار نائبا لرئيس الدولة على أن يكون نائبا الرئيس ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي منه الرئيس.
ومن صلاحيات الرئيس القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب، والسفراء، وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح وزير الخارجية وعرض مجلس الوزراء.
ويعنى الرئيس أيضا بعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا تكون نافذة إلا بعد المصادقة علها من مجلس النواب، وإعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الأمن القومي على أن يعرض على البرلمان، لاعتماده في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، أما الأحكام العرفية فلا تعلن إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وشمل القانون خطوات التقدم للترشح واستقبال الطعون ومهام المفوضية العليا للانتخابات والجرائم الانتخابية ومراقبة العملية الانتخابية.
aXA6IDMuMTQ1LjU4LjkwIA== جزيرة ام اند امز