شاب يدفع 350 ألف درهم لخطبة امرأة متزوجة
شهدت محكمة العين الابتدائية، واقعة بطلها شاب اتفق مع امرأة على الزواج ودفع لها 350 ألف درهم لتجهيزات الخطبة، لكنه اكتشف أنها متزوجة.
وأقام الشاب دعوى قضائية ضد المرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 350 ألف درهم قيمة ما استلمته منه لتجهيزات الخطبة، مع الفائدة القانونية، وإلزامها بتعويض 20 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به.
وأوضح الشاب أنه حوّل لها 350 ألف درهم لتجهيزات الخطبة، وتبين له بعدها أنها متزوجة، وعند مطالبتها برد تلك المبالغ لم تحرك ساكنا، وقدم سندا لدعواه صورة من كشف حساب بنكي ثابت به إجمالي المبالغ المحوَّلة، وصورة من محادثات عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب".
وخلال الجلسة، أفاد الشاب بأنه تعرف على المرأة عن طريق برنامج "سناب شات"، وبعد مرور سنة تواصلت معه أمها للتعرف عليه، تمهيدا للتقدم لابنتها، كما تعرفت شقيقته عليها، وباتت تتواصل معها عن طريق الهاتف وبرنامج "سناب شات"، وتزورها في منزلها للاطمئنان عليها، وتم الاتفاق بينهما على تحديد موعد للخطبة، وفي الموعد المحدد، اعتذرت المدعى عليها بمرض والدها، ومغادرته خارج الدولة للعلاج، وأخذت تماطل في تحديد موعد الخطبة، حتى تبين له أنها متزوجة منذ أكثر من عام.
وأشار الشاب إلى تحويله المبالغ للمدعى عليها بناء على طلبها، بغرض تجهيزات الزواج، ولم يكن من قبيل الهدايا والعطايا، وقرر بأن لديه 3 شهود، يطلب من المحكمة الاستماع لشهادتهم، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.
واستدعت المحكمة الشهود الثلاثة (أشقاء المدعي)، الذين أجمعوا بعد أدائهم اليمين القانونية، على أن المدعي أخبرهم برغبته في الارتباط بالمدعى عليها، وأنه حدث بينهما تواصل عبر الهاتف وبرنامج "واتس آب"، وحوّل لها مبالغ، بغرض تجهيزات الزواج.
وقدّم محامي المدعى عليها مذكرة، تمسك فيها بأن المدعي تراجع عن الزواج، وظل يماطل بطلب أمور غير مقبولة من المدعى عليها، وتقدمت ضده ببلاغات، وأن دعواه الماثلة بغرض الانتقام من المدعى عليها، متمسكا بعدم جواز شهادة الأخ لأخيه، وطلب رفض الدعوى.
وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي، فحلفها، بصيغة "أقسم بالله العلي العظيم بأن المبالغ المحولة لحساب المدعى عليها، والبالغ جملتها 350 ألف درهم، كانت بغرض تجهيزها للخطبة والزواج، ولم تكن المبالغ من قبيل الهدايا والعطايا، وأن المدعى عليها هي من تراجعت عن إتمام مراسم الخطبة، وأن ذمتها مشغولة لي بقيمة تلك التحويلات".
وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعي حوّل مبالغ لحساب المدعى عليها عن طريق التحويل المصرفي، بلغت 350 ألف درهم، واستكملت المحكمة الدليل على صحة الدعوى بيمين المدعي المتممة، ومن ثم يكون قد توافر الدليل في الدعوى على استحقاقه للمبلغ محل المطالبة.
وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت باستيلائها على المبلغ المملوك للمدعي دون وجه حق، وعدم الوفاء بوعدها له، ولحق بالمدعي ضرر، يتمثل في ما فاته من كسب وما لحق به من خسارة من جراء عدم انتفاعه بالمبلغ، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ المطالبة، مع إلزامها بتعويض 6000 درهم.
aXA6IDMuMTQuMjUxLjEwMyA= جزيرة ام اند امز