عقوبات لا تقل عن 10 سنوات تواجه خاطف الطائرة (قانونيون)
قانون مكافحة الإرهاب بانتظاره في حال تسليمه
قانون مكافحة الإرهاب في انتظاره، هكذا قال خبراء قانون في مصر، بحق سيف الدين مصطفى، المتهم باختطاف الطائرة المصرية من مطار برج العرب
قانون مكافحة الإرهاب في انتظاره، هكذا قال عدد من خبراء وفقهاء القانون في مصر، بحق سيف الدين مصطفى، المتهم باختطاف الطائرة المصرية من مطار برج العرب، التي توجهت إلى قبرص بعد ادعائه ارتداء حزام ناسف.
وأوضح القانونيون أنه في حال تسليم المتهم للسلطات المصرية، ينتظر سيف الدين سجنًا مشددًا إزاء الترويع والتهديد الذي بثه في نفوس ركاب الطائرة.
وقال الحقوقي طارق نجيدة: "يجب الوقوف أولا على ملابسات حادث الاختطاف، خاصة في ظل ما تردد بأنه أراد رؤية أولاده في قبرص، وحديثه عن مطالبته بالإفراج عن سجينات داخل مصر"، مشيرا إلى أن "حديثه عن السجينات إذا كان صحيحا فإنه عمل إرهابي واضح، وليس مجرد تصرف نفسي".
وأضاف نجيدة لـ"بوابة العين" أن الجريمة وقعت على أرض مصرية وطائرة مصرية، ووفقا للقانون الدولي واتفاقية شيكاغو، فإنه من المفترض تسليمه للسلطات المصرية لمحاكمته، وفق قانون الإرهاب الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أن التعامل الكفء من قبل طاقم الطائرة منع حدوث كارثة إطلاق النار على المتهم حماية للركاب.
وأشار إلى أن تسليمه للسلطات المصرية أمر وارد، إلا إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء الحادث، وإذا كان القانون المصري يحكم بالإعدام فيما لا يحكم القانون القبرصي بذلك، هنا ستمنحه قبرص حق اللجوء السياسي وسيعفى من التسليم لمصر، وفي حال التسليم ووجهت له السلطات القضائية في مصر اتهامًا وفق قانون الإرهاب، وقام محاميه بالدفع بعدم التحكم على تصرفاته فإنه سيتم وضعه تحت الملاحظة النفسية لمدة 45 يومًا للتحقيق في الأمر.
من جانبه، قال المستشار مجدي عبدالحليم، رئيس بمحكمة الاستئناف، إن العمل الإرهابي يقصد به كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي .
وتابع: إن القانون شرح أماكن الجريمة إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها، كما أشار إلى أن المادة 9 من القانون أقرت بدفاع القائمين على الأمن وجاء في نصها "لا يسأل جنائيًّا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر".
وأضاف أنه: "في المادة 12، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيه، وفي المادة 15 يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.
وأوضح المستشار مجدي عبدالحليم أنه في المادة 24، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولى بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري.
بدوره، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن سيف الدين مصطفى، المتهم باختطاف الطائرة، توجه له تهم منها الخطف والترويع وتعريض وسائل النقل العام للخطر، وهذه التهم تصل عقوبتها إلى السجن المشدد من ٣ إلى ١٥ سنة.
وأضاف السيد، أنه في حال انتفاء تهمة انضمام المتهم لتنظيم إرهابي، فإن التهمة الموجهة إليه هي الاحتجاز وتغيير مسار الطائرة، لذلك يعاقب وفق قانون العقوبات، متوقعًا تسليمه لمصر وفقًا للاتفاقيات الدولية.