النواب الأردني يقر تعديلًا دستوريًّا يوسع صلاحيات الملك
البرلمان الأردني أضاف فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور توسع صلاحيات الملك في اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك
أقر مجلس النواب الأردني الأربعاء تعديلات دستورية من شأنها توسيع صلاحيات ملك البلاد عبد الله الثاني في تعيين وإنهاء خدمات كبار المسؤولين في الدولة.
وأقر المجلس إضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية بدون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، وذلك في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.
كما تنص المادة على صلاحية ملك الأردن عبد الله الثاني في حل مجلس الأعيان وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وإنهاء خدماتهم.
ووافق 123 نائبًا من أصل 142 حضروا الجلسة على هذا التعديل، في حين رفض 18 نائبًا القرار، وامتنع نائب واحد عن التصويت، في حين غاب 8 نواب عن الجلسة.
وكانت المادة 40 من الدستور قبل التعديل تنص على أن "يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة".
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات في مداخلة خلال الجلسة، إن "مشروع التعديلات الدستورية الذي جاءت به الحكومة لم يستحدث صلاحيات جديدة للملك"، مشيرًا إلى أن "هذه الصلاحيات أصلًا يمارسها الملك من السابق".
وقال مجلس النواب، إن مشروع تعديل الدستور وهو الثالث عشر منذ إقرار الدستور الأردني عام 1952 يهدف إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين في تولي الوظائف العامة، إضافة الى تعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها أو تأثيرها في السياسة.
على صعيد متصل أقر مجلس النواب الأردني تعديلًا دستوريًّا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء.
ووافق المجلس بأكثرية 113 نائبًا من أصل 139 حضروا الجلسة على إلغاء عبارة "لا يحمل جنسية دولة أخرى" الواردة في المادة 42 من الدستور، والتي تنص على أنه "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى".
ورفض قرار المجلس 23 نائبًا، وامتنع 3 نواب عن التصويت، فيما غاب 11 نائبًا عن هذا التصويت.
وتعود آخر تعديلات دستورية إلى 24 سبتمبر/أيلول 2011 عندما صادق مجلس النواب على تعديلات أبرزها إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني بدلًا من مجلس النواب والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني.
كما قيدت تلك التعديلات عمل محكمة أمن الدولة في جرائم محددة وهي الخيانة والتجسس والإرهاب وتجارة المخدرات وتزوير العملة.
aXA6IDMuMTM1LjE4NC4xMzYg جزيرة ام اند امز