السعودية تصنف 6 أسماء بينها شركات تركية وسورية "إرهابية"
السعودية تصنف 6 أسماء على قائمة الإرهاب بعد تقديم تسهيلات ودعم لتنظيم داعش
صنفت السعودية، الأربعاء، 6 أسماء بارزة، إرهابية، لتقديمها تسهيلات ودعما ماليا لصالح تنظيم داعش الإرهابي بينها شركات في تركيا وسوريا.
جاء ذلك بالتعاون المشترك مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب.
وتضم الأسماء كلا من "شركة الهرم للصرافة، وشركة تواصل، وشركة الخالدي للصرافة، وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية، ومديرها سعيد حبيب أحمد خان".
- السعودية تصنّف شركات وأشخاصا إرهابيين لصلتهم بـ"حزب الله"
- السعودية تصنف قياديا بارزا في "حزب الله" على لائحة الإرهاب
وأوضحت أن "شركات الخدمات المالية الثلاث (ومقرها في تركيا وسوريا) لعبت دورا حيويا في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم داعش ومقاتلي التنظيم الموجودين في سوريا".
وأشارت إلى أن "عبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي، يُعدُّ اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح تنظيم داعش، والذي اختير من قبل التنظيم في عام 2017م".
ولفتت إلى أنه "في ظل استغلال المنتمين لتنظيم داعش لكل الوسائل لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم (سعيد حبيب أحمد خان) بصفته مدير (منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية) ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة كواجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة داعش في خراسان".
يذكر أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب في عام 2017م، فقد نسّق المركز 5 مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من (60) فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم.
واستهدفت تلك التصنيفات تنظيم داعش، والمنتمين له، وتنظيم القاعدة، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، وطالبان.
وتُعدُّ تصنيفات هذا اليوم مزيداً من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة.
وسيواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.
يأتي هذا بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 12/2/1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة (75) من ذات النظام، واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001).
ويشمل القرار تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها (6) أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.