هيئة فلسطينية: 2015 شهد أكبر حملة إسرائيلية لتشريع القوانين العنصرية بحق الأسرى
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين الفلسطينيين، أن العام الماضي شهد أكبر حملة إسرائيلية لتشريع القوانين العنصرية بحق الأسرى.
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحرَّرين الفلسطينيين، أن العام الماضي شهد أكبر حملة إسرائيلية لتشريع القوانين العنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، والتي تخالف القوانين الدولية والإنسانية، وأصول التشريعات القائمة على العدالة القانونية والإنسانية.
وقالت هيئة الأسرى والمحرَّرين ( التابعة لمنظمة التحرير) أن الكنيست الإسرائيلي الحالي، هو الأكثر عنصرية في تاريخ إسرائيل.
وذكرت الهيئة في تقريرها السنوي حول القوانين الإسرائيلية ضد الأسرى، إلى تحول الكنيست إلى ورشة عمل لصناعة القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وضد الأسرى، مما يعكس التضليل والخداع الذي تروج له حكومة إسرائيل بادعاء أنها دولة ديمقراطية وتحافظ على حقوق الإنسان.
وأوضح التقرير الإحصائي الذي وصلت "بوابة العين" نسخة عنه، أن سلسلة القوانين أو مشاريع القوانين التي طُرحت على الكنيست خلال عام 2015 تعتبر معادية للديمقراطية والقانون الدولي وتكرّس بقاء الاحتلال العسكري للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن القوانين التي سنّها الكنيست الإسرائيلي هي قوانين انتقامية من الأسرى الفلسطينيين، وأظهرت تسابقًا وتباريًا محمومًا من أعضاء الكنيست ومن الوزراء المتطرفين لوضع قوانين خطيرة تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين.
وبيّنت الهيئة إقرار الكنيست سبعة قوانين، وتقديم مشروعي قانونين خلال 2015، وهي:
1- قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام:
أقرت الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 14/6/2015 مشروع قانون يمكّن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وصادق الكنيست عليه في 30/7/2015.
واعتُبر هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذي يعتبر حسب الصليب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العالمي نوعًا من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير أخلاقي ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية.
وحظر اتحاد الأطباء في إسرائيل هذا القانون، واعتبره نوعًا من التعذيب وينطوي على مخاطر صحية، وحثّ كل الأطباء في إسرائيل على عدم الامتثال لهذا القانون، ومنع الأطباء من المشاركة في عمليات إطعام للأسرى بالقوة وعلى غير إرادتهم.
2- قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة:
صادق الكنيست الإسرائيلي في القراءة الثالثة في 21/7/2015 على قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة، حتى من دون إثبات نية إلحاق الضرر، حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة وقسّمها إلى مستويين:
الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نية القتل، والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع إثبات نية القتل والعقوبة القصوى عشرين عامًا، وصادقت الحكومة الإسرائيلية على القانون يوم 11/10/2015.
3- قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس:
صادق الكنيست في 2/11/2015 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة القضاء الإسرائيلي إيلات شاكيد، ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 أعوام على راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس، وإجبارهم على دفع تعويضات للإسرائيليين المتضررين.
وينص القانون في ما يتعلق بأطفال القدس على سحب مخصصات الأطفال من العائلة وهبات التعليم، وإضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الإعاقة، ومخصصات أرامل وغيرها.
ويؤدي مشروع القانون إلى إدانة شخص بتهمة التحريض دون وجود إثباتات عملية للتحريض، حيث اعتبر مساسًا بحرية التعبير والاحتجاج، خصوصًا النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
4- قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عامًا:
أقرّ الكنيست يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال من هم أقل من 14 عامًا، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الأحداث الإسرائيلي المدني كأطفال القدس.
وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالا من سن 12 عامًا، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عامًا، بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عامًا، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد إدانته يتم إرساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عامًا.
5- قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات:
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في 19/10/2015 على مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.
6- قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق:
صادق الكنيست بتاريخ 25/6/2015 على تمديد بند لقانون مؤقت، والذي يعفي جهاز المخابرات الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.
7- تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين:
وقّع اللواء نيتسان ألون، القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، على قانون ينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة حتى لا يكون هناك تمييز -حسب زعمه- بينهم وبين بقية الإسرائيليين.
وقد وقّع قائد المنطقة الوسطى على أمر عسكري بتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة، ويُستثنى من ذلك ما يسمّى قانون (درومي) الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.
8- مشروع قانون إعدام الأسرى:
بتاريخ 2/6/2015 قدم الكنيست مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قُتل فيها إسرائيليون، وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب "إسرائيل بيتنا".
9- مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات:
بتاريخ 27/7/2015 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على اقتراح (قانون الإرهاب)، والذي قدمته وزيرة القضاء الإسرائيلي للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن الإسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشهود.
وينص القانون بالتضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم حتى من دون وجود الشهود، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة أشخاص حتى في حال عدم وجود الشهود وعدم قدرة أجهزة الأمن على إحضارهم.
وينص القانون على أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد إلا بعد 40 عامًا من وجوده في السجن، وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الإفراج عن المعتقلين بالنظر بالإفراج عن معتقل إلا بعد مرور 9 سنوات من وجوده في السجن.
aXA6IDMuMTQ0LjI1NS4xMTYg جزيرة ام اند امز