البحرين تحدد شروط منح جنسيتها للسفن الأجنبية
قرار مملكة البحرين ينص على أنه يجوز لوزير المواصلات والاتصالات منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين بشروط
حدد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، شروط وضوابط الحصول على الجنسية البحرينية للسفن الأجنبية، في قرار أصدره، الأحد، يمنع منح الجنسية للسفن الأجنبية المملوكة لأشخاص أو شركات أجنبية تنتمي إلى دول "غير صديقة للمملكة" أو لا تربطها بها علاقات دبلوماسية أو تكون في علاقات غير ودية معها أو مع إحدى الدول العربية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن القرار نص على أنه يجوز لوزير المواصلات والاتصالات منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين بشروط، هي: "ألا يتجاوز عمر السفينة 20 عاماً وقت تقديم طلب تسجيلها في سجلات المملكة، ولا تقل الحمولة الإجمالية للسفينة عن 3 آلاف طن وأن تكون ذاتية الدفع، إضافة إلى أن تصنيف السفينة لدى إحدى هيئات التصنيف العضو في الاتحاد الدولي لهيئات التصنيف أو إحدى هيئات التصنيف المعترف بها من قبل وزارة المواصلات والاتصالات".
كما نص القرار على شروط: أن لا تكون السفينة مقيدة على اللائحة السوداء لمذكرات التفاهم للتفتيش والرقابة على السفن في مختلف مناطق العالم، ويكون مشغل السفينة حاصلاً على شهادة امتثال وفقاً للمدونة الدولية لإدارة السلامة، وتتمتع الشركة المالكة للسفينة بوضع مالي جيد، وللشركة المالكة للسفينة ممثل قانوني في البحرين، بجانب تأسيس الشركة المالكة للسفينة في بلد يرتبط بعلاقات دبلوماسية مع المملكة وليس عليها عقوبات من المجتمع الدولي، إضافة إلى الحصول على موافقة وزارتي شؤون الدفاع والداخلية على منح الجنسية البحرينية للسفن الأجنبية.