هل يجوز زواج المحُلّل؟ إفتاء مصر تجيب "العين الإخبارية"
أنهت دار الإفتاء المصرية، الاثنين، جدلا أثارته بشأن حكم ما يعرف باسم "الزواج المُحلّل" إثر نشر تدوينة تجيز هذا الزواج قبل أن تحذفها.
وزواج المُحلّل هو زواج شخص من المطلقة ثلاثا، بغية تحليل عودتها لزوجها الأول.
وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" ، قال المستشار العلمي للمفتي المصري دكتور مجدي عاشور إن "دار الإفتاء المصرية حذفت التدوينة التي تضمنت حالة نادرة، وهي مختصر لفتوى تجيز زواج المُحلّل، لتعود الإفتاء المصرية بذلك إلى أصل الحكم".
وأصل الفتوى أو الحكم، بحسب المسؤول الديني، أنه "لا يجوز شرعا زواج المُحلّل والمُحلّل له في المطلق".
وردا على سؤال بشأن الحالة التي تضمنتها الفتوى، وأثارت جدلا واسعا، أوضح المستشار العلمي: "هناك حالات استثنائية، وكل حالة تُسمع وقائعها وحيثياتها أولا قبل الإفتاء بها، وهذه الحالة تحديدا تقتضي تطوع الشخص بنفسه ومن غير اشتراط في العقد ودون علم الأطراف جميعها".
وتابع " عاشور" بقوله: بعض أهل العلم أجاز زواج المُحلّل في هذه الحالة لكن دار الإفتاء المصرية تقول بالرأي الأول، وهو عدم الجواز.
وكانت الإفتاء المصرية نشرت تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيه إن "الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة ثلاثً طلقات، ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحًا، والشخص مأجور بذلك لقصده الإصلاح".
ومع الجدل الواسع الذي أثارته التدوينة، طالعت "العين الإخبارية" سؤال ورد إلى الموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء" بتاريخ أكتوبر 2008، كان نصه أن رجلا طلق زوجته ثلاث طلقات -بينونة كبرى-؛ فهل يجوز لآخر أن يتطوع من نفسه وبدون اتفاق مع المطلَّقَينِ ويتزوجها ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، وهل يكون العقد صحيحًا؟
وجاء رد الإفتاء مماثلا لما نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الأحد، وهو "إذا كان النكاح بشرط تحليل المرأة لزوجها الأول فإنه حرام، ويكون باطلًا عند الجمهور، أما إذا كان منويًّا فيه فقط من غير اشتراطٍ مع توفر أركان النكاح وشروطه الأخرى فهو صحيحٌ كما ذهب إليه الحنفيّة والشّافعيّة".
وتابعت الفتوى: وتحلّ المرأة للأوّل بوطء الزّوج الثّاني؛ لأنّ النّيّة بمجرّدها في المعاملات غير معتبرة، كما لو نوى التّأقيت وسائر المعاني الفاسدة؛ والقاعدة في ذلك: "أن كل شرطٍ يَبطُل العقدُ بالتصريح به فإن إضمارَه مكروه".
وخلصت الفتوى إلى أنه يجوز لشخصٍ آخر أن يتطوع من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة ثلاثًا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، ويكون العقد بذلك صحيحًا.