برلمان العراق يضع القضاة تحت رحمة قادة الكتل السياسية
البرلمان العراقي يوسع من صلاحياته لتمتد إلى التدخل في السلطة القضائية وتعييناتها.
وسع مجلس النواب العراقي من صلاحياته، إثر إقراره قانون مجلس القضاء الأعلى بأغلبية مريحة في جلسة الخميس الماضي، وبموجب القانون الجديد فإن للبرلمان السلطة الأولى على التعيينات داخل المؤسسة القضائية، الأمر الذي اعتبره نواب مخالفة دستورية صريحة.
وأكد معارضو قانون مجلس القضاء أن التشريع يسمح للبرلمان، وقادة الكتل من ورائه، وضع اليد على السلطة القضائية، ويهدد بضرب مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها.. بحسب جريدة (المدى) العراقية.
بالمقابل، انتقد أعضاء في اللجنة القانونية عدم تحديد القانون لفترة تولي رئيس المجلس للمنصب، كما سكت القانون عن تفاصيل أخرى لا تقل أهمية، كآلية اختيار بدلاء الرئيس وأعضاء مجلس القضاء في حال غيابهم.
ورغم إقرار القانون بجلسة هادئة وبأغلبية مريحة، إلا أن أطرافا برلمانية أكدت سعيها للطعن على القانون، مؤكدين أن الكتل أقرت نسخة تختلف بنسبة 100% عن المسودة المقدمة من الحكومة.
وأكدت مصادر مطلعة عزم المحكمة الاتحادية الطعن بالقانون، عبر تكليف أحد النواب بتحريك الدعوى.. فيما قدم عضوان في اللجنة القانونية اعتراضا خطيا على القانون في جلسة الخميس الماضي، كما تضمنت مداخلات النواب في الجلسة اعتراضات عديدة على بعض فقرات القانون.
ولم يتضمن بيان مجلس النواب، عن جلسة الخميس، الإشارة إلى مداخلات النواب على التشريع المثير للجدل، كما جرت العادة في نهاية كل جلسة.
كان مجلس النواب قد أقر قانون مجلس القضاء الأعلى، بأغلبية أعضائه، وهو أول تشريع للسلطة القضائية بعد أمر سلطة الائتلاف المؤقت، وألغى التشريع الجديد -الذي يتضمن 11 مادة فقط- أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلّة) رقم (35) لسنة 2003، الذي تعمل به السلطة القضائية منذ أكثر من عقد.
ونصت (المادة/ 1) من القانون على أن "يؤسس مجلس يسمى (مجلس القضاء الأعلى) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثله رئيسه أو من يخوله ومقره في بغداد".
وأكد النائب جبار العبادي، عضو كتلة دولة القانون، أن التشريع الجديد سيضع المؤسسة القضائية تحت سيطرة مجلس النواب، التي يجب أن تكون مستقلة بحسب الدستور العراقي.
وقال العبادي إن "البرلمان فرض تعيين نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ونائب رئيس هيئة الإشراف القضائي"، مشيرا إلى أن "هذه الصلاحيات هي خارج حدود السلطة التشريعية التي حددت وفق المادة 61 من الدستور".
وتنص المادة (61 /خامسا/أ) على أن مجلس النواب يوافق على تعيين "رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى".
وكشف مصدر نيابي مطلع عن عزم المحكمة الاتحادية الطعن بدستورية القانون.. قائلا إن "المحكمة لا تستطيع بشخصها الطعن، لكنها ستكلف أحد النواب بتحريك الدعوى بدلا منها".