صلاحيات حكومة الكاظمي الدستورية بعد حل برلمان العراق
أوضح خبير القانوني مختص، الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقب حل مجلس النواب وتحول وتحول كابنته إلى حكومة "تصريف أعمال".
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، في سرد تفصيلي نشره على موقعه الشخصي، "فيسبوك"، طبيعة مهام رئيس الوزراء عقب قرار حل البرلمان العراق يوم أمس الأربعاء، استعداداً لبدء الانتخابات التشريعية التي ستنطلق يوم غد.
وبحسب الخبير القانوني:
أولا/ أقر مجلس النواب بجلسته 46 تاريخ 31\3\2021 حل نفسه استنادا لأحكام المادة 64 من الدستور واعتبارا من 7\10\2021، ولذلك يعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية، بمعنى آخر تتحول الحكومة اعتبارا من 7\10\2021 إلى حكومة تصريف أعمال.
ثانيا/ المفهوم الدستوري والقانوني لحكومة تصريف الأعمال،
ويقصد بتصريف الأعمال اليومية اتخاذ الإجراءات والقرارات غير القابلة للتأجيل من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة.
لذلك:
1/ لا يجوز اقتراح القوانين الواردة في المادة 60 من الدستور والمادة 80 ثانيا.
2/ لا يجوز عقد القروض أو التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء، والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة وفقا لما ورد في المادة 80\خامسا.
3/ لايجوز التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو لمن يخوله وفقا للمادة 80\سادسا.
4/ عدم الدخول في التزامات قانونية أو تعاقدية أو اتفاقيات دولية، وعدم إجراء مناقلة في الموازنة، وعدم الإلغاء أو التعديل في المراكز القانونية للدولة.
5/ عدم تفويض أو منح الصلاحيات أو استحداث تشكيلات إدارية أو غيرها.
ثالثا/ التكييف الدستوري لمهام رئيس الجمهورية بعد المصادقة على الانتخابات والأسس الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.
1/ استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات، ويدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات الجديدة المادة 54، والمادة 93\سابعا.
2/ يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، ووفق الآلية الدستورية الواردة في المادة 70 من الدستور.
رابعا/ التفسير الدستوري للمادة 76 من الدستور، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للمادة 76/أولا.
أما الترشيح فليس من اختصاص رئيس الجمهورية وإنما منح للكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء،ما يعني أن مسؤولية رئيس الجمهورية هو حصرا بالتكليف وليس الترشيح وفقا للمادة 76\اولا والمادة 76 \ثالثا والمادة 76\خامسا.
كما ورد في المادة 81 من الدستور الإشارة إلى صلاحية رئيس الجمهورية بتكليف مرشح عند خلو منصب رئيس الوزراء وفق المادة أعلاه لمرشح أخر خلال 15 يوما وفقا لأحكام المادة 76 من الدستور، ما يعني صلاحيات رئيس الجمهورية هو التكليف وليس الترشيح ووفق النصوص الدستورية أعلاه".