ضوابط جديدة للعاملين في منطقة الأهرامات: «لا للإلحاح على السياح ولا للعنف مع الحيوانات»
أعلن محافظ الجيزة في مصر، المهندس عادل النجار عن بعض التعديلات فيما يخص تراخيص مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب للعاملين في المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.
أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا رقم 1536 لسنة 2024، يقضي بتعديل القرار رقم 651 لسنة 2020، بحيث تتولى الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة مسؤولية إصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة تأجير دواب الركوب للعاملين في المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة، وفقًا للشروط المنصوص عليها في القرار.
حالات سحب الترخيص والعقوبات للمخالفات في تأجير دواب الركوب
وفي إطار تنظيم عمل مهنة تأجير دواب الركوب بالمناطق الأثرية والسياحية، نص القرار على تحديد المخالفات التي تستوجب سحب الرخصة، بالإضافة إلى الضوابط وطرق سحب الرخصة.
وفقًا للقرار، يتم سحب الترخيص ووقف المرخص له عن مزاولة العمل لمدة 15 يومًا مع غرامة قدرها 300 جنيه في حال ارتكاب أي من المخالفات التالية:
- عدم الالتزام بالنشاط المرخص به أو مزاولة نشاط غير مصرح.
- ممارسة العمل خارج نطاق المناطق الأثرية والسياحية المسموح بها.
- مخالفة تعليمات الإدارة العامة للسياحة أو الجهات المختصة بالآثار والسياحة.
- قيادة الدواب بطريقة تعرض السلامة العامة أو تعيق حركة المرور.
- إلحاح على الزوار أو إجبارهم على ركوب الدابة أو التقاط صور أو شراء منتجات.
- إثارة الضوضاء داخل المناطق الأثرية باستخدام أجهزة صوتية على الدابة أو الكارتة.
- تصوير الزوار بدون إذن أو في الأماكن المحظورة.
- مخالفة قواعد الرفق بالحيوان وتعذيب الدواب.
- وفي حالة التكرار، تتضاعف الغرامة ومدة الإيقاف، بينما يتم إلغاء الترخيص في حال المخالفة للمرة الثالثة خلال العام.
اقرأ أيضًا: بناء الأهرامات.. حل لغز رفع الحجارة الضخمة
حالات إلغاء الترخيص ومنع الدخول للمناطق الأثرية
أوضحت المحافظة في قرارها أنه هناك حالات يستوجب فيها إلغاء الترخيص ومنع المرخص له من دخول المناطق الأثرية، وتشمل هذه الحالات:
- التعدي على الآخرين: إذا تعدى المرخص له بالقول أو الفعل على مرتادي المنطقة الأثرية، أو على العاملين بالمحافظة أو وزارة السياحة والآثار، أو على أحد الزملاء من المرخص لهم، بناءً على تقرير من الشرطة.
- الإضرار بالأماكن الأثرية: إذا ارتكب المرخص له أي فعل يضر بالمباني أو القطع الأثرية أو سوء التعامل معها.
- الحكم الجنائي: إذا صدر حكم نهائي على المرخص له بعقوبة جنائية.
- الملصقات المحرضة على الكراهية: إذا وضع الملصقات التي تحمل رسائل دينية أو تحض على الكراهية أو العنصرية أو ازدراء الأديان.
- عدم تجديد الترخيص: إذا مر 60 يومًا على انتهاء الترخيص دون تجديده، ما لم يقدم عذرًا مقبولًا للجنة المختصة.
- الأعمال المخلة بالآداب العامة: إذا ارتكب المرخص له أعمالًا تخل بالآداب العامة.
- تسهيل دخول غير المرخص لهم: إذا سهل دخول أشخاص غير مرخص لهم إلى المناطق الأثرية والسياحية باستخدام تراخيصه.
- مخالفة القوانين: إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة للقوانين أو اللوائح السارية سواء كانت مدنية أو جنائية.
اقرأ أيضًا: إغلاق منطقة الأهرامات بالجيزة.. رد حاسم من الحكومة المصرية
ضوابط العمل في مهنة تأجير دواب الركوب بالمناطق الأثرية والسياحية
نص القرار على مجموعة من الضوابط التي يجب على العاملين في مهنة تأجير دواب الركوب الالتزام بها، والتي تشمل:
- حمل الترخيص وتقديمه عند الطلب.
- وضع الرخصة والعلامة المميزة للدابة في مكان ظاهر.
- العمل في الأوقات والأماكن المحددة طبقًا للقرار والتعليمات الصادرة من شرطة السياحة والآثار.
- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المسئولة عن تنظيم العمل في المناطق الأثرية.
- الالتزام بخط السير المحدد وعدم تجاوز عدد دابتين لكل ترخيص.
- الالتزام بالسلوكيات والآداب العامة.
- ارتداء زي موحد يتماشى مع التقاليد والعادات الاجتماعية للفئات العاملة.
- الالتزام بالمواعيد المحددة لتجديد التراخيص السنوية.