"غسل يد الإرهاب".. لماذا ألغت محكمة مصرية قرارا كارثيا لـ"مرسي"؟

يوماً بعد الآخر تتكشف ممارسات تنظيم الإخوان الرامية لإسقاط الدولة المصرية عبر تسهيل إفلات الإرهابيين من العدالة.
وفي حكم تاريخي "بات ونهائي"، قضت محكمة مصرية في حكم صدر في وقت سابق، وجرى نشر حيثياته، السبت، بأن قرار الرئيس الإخواني محمد مرسي إعفاء مقتحمي أقسام الشرطة في يناير/كانون الثاني 2011 من العقوبة؛ منعدم الأثر و"انحراف تشريعي يغسل يد الجماعات الإرهابية".
ووفق وسائل إعلامية محلية، فإن شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا أثبتت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في 18 يناير/ كانون الثاني 2016.
وقضت محكمة القضاء الإداري في هذا الحكم بإلغاء القرار الجمهوري الذي أصدره محمد مرسي العياط عقب توليه رئاسة الجمهورية (2012) والقاضي بإعفاء من اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشآت وعناصر الأمن، من العقاب.
وتضمن حكم محكمة القضاء الإداري أيضا تأييد قرار وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم بسحب جميع تراخيص السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية الذين حصلوا عليها أثناء فترة حكم مرسي.
وفي حيثيات الحكم، قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية: "عقب قيام ثورة 25 يناير "كانون ثاني" 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) سدة الحكم، أصدر رئيس الجمهورية السابق قراره الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31 (أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر".
ونصت المادة الأولى من القرار: "يستبدل بنص المادة 31 (أ) الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر النص الآتي: المادة 31 (أ) يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي 2 و3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعي، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة".
وأكدت المحكمة أن القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 الذي أصدره مرسي تضمن شقين خطيرين: الشق الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وتتمثل في التظاهر باحترام القانون وتعمد مخالفته بتسليم تلك الأسلحة أو الذخائر.
أما الشق الثاني للقرار سالف الذكر، فقد تمثل في الإعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة، فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقي الأسلحة النارية أو مخفيها، وفق حيثيات الحكم.
وأوضحت المحكمة أن الإعفاء من العقاب (الذي قرره محمد مرسي) لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير كانون ثاني 2011 من جرائم التعدي على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات.
كما وصفته بـ"قرار معدوم الأثر وانحراف تشريعي"، بعد أن خلا من ثمة غاية مشروعة تحمى المجتمع وما كان يجب على رئيس الجمهورية الإخواني آنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور.
وشدد حكم المحكمة على أن القرار الجمهوري المذكور ليس له غاية إلا افلات المجرمين من العقاب، ممن قاموا بحسب نص القرار الجمهوري بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة.
كما كشفت المحكمة وفقا للثابت من الأوراق، أنه عقب قيام الشعب بثورة 25 يناير كانون ثاني 2011، تمكن العديد من المنتمين إلى تلك جماعة الإخوان وأنصارهم من الحصول على تراخيص بحمل الأسلحة النارية التي لم يستطع أحدهم الحصول عليها في أية مرحلة من مراحل الدولة المصرية.
وجرى استخدام تلك الأسلحة النارية من قبل أنصار الجماعة في مظاهرات عقب 30 يونيو حزيران 2013 وهي المظاهرات التي أثارت الرعب والفزع بين المواطنين.
إزاء ذلك خلصت المحكمة، إلى أنه إذا "ما سعت وزارة الداخلية في إلغاء تراخيص الأسلحة للجماعة، التي استخدمت العنف ضد المواطنين، واتخذت من الإرهاب سبيلا للوصول إلى ماَربها، فإن تصرفها في هذا الشأن إنما يكون إعمالا لما ينص عليه الدستور من واجبها نحو تحقيق الأمن والحفاظ على النظام العام".
وأشارت إلى أنه بعد أن قام الشعب المصري بثورته الثانية في 30 يونيو حزيران 2013 على نظام حكم الإخوان، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراره الجمهوري بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات المشار إليه.
وقالت إن القرار الجمهوري الجديد جاء عندما بات انتشار الأسلحة في أيدي المتطرفين واستخدامها في الأعمال الإرهابية لاسيما في سيناء، واقعا، وغلظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى، أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
وحدد القرار الجديد عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابي.
aXA6IDE4LjIxOS4xOTEuNDEg
جزيرة ام اند امز