كل ما تريد معرفته عن الإجراءات الجديدة للسلع التموينية بمصر.. ضبط للأسواق
في خطوة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، قراراً جديداً رقم 171 لسنة 2024، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024.
ويحدد القرار الضوابط والإجراءات التي يجب اتباعها في تداول مجموعة محددة من السلع.
أهداف الإجراءات الجديدة لتداول المنتجات والسلع التموينية في مصر
القرار الذي نُشر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية، يهدف إلى تنظيم عملية تداول السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت. وقد حددت المادة الأولى من القرار التعريفات الدقيقة للمصطلحات المستخدمة مثل "التاجر"، و"الموزع"، و"السعر الجبري"، مما يساهم في تطبيق أحكام القرار بشكل دقيق وشفاف.
الإجراءات الجديدة لتداول المنتجات والسلع التموينية في مصر
ومن بين التعريفات التي وضحها القرار:
زيت الخليط: زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.
الفول: الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
الأرز: الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
اللبن: اللبن المعبأ في أكياس أو المعلب أو السائب - عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
السكر: السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق - عدا السيمولينا - المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
الجبن الأبيض: الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ والمعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.
ولا يطبق هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة کمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على 15 كيلوغراماً أو لترا.
تفاصيل المادة الثانية من قرار الإجراءات الجديدة للسلع التموينية في مصر
أما المادة الثانية من القرار، حظرت على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة القرار حبسها عن التداول سواء للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى، من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور.
كما نص قرار التموين على التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعيشة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وسعر بيع المصنع، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
وأيضًا نص على التزام الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر، بالبيانات التالية لكل منتج أو سلع
- وصف المنتج أو السلعة.
- كمية الإنتاج.
- تاريخ الإنتاج.
- كمية المبيعات المحلية.
- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وأماكن تخزينها.
-بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة «موزع - تاجر جملة».
وتلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات خلال يومين عمل من تاريخ الإخطار.
تفاصيل المادة الخامسة من قرار الإجراءات الجديدة للسلع التموينية في مصر
فيما نصت المادة الخامسة من القرار على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بجميع البيانات الواردة إليها من مديريات التموين والتجارة الداخلية شهريا، ويحظر على الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة بالمادة الرابعة من هذا القرار.
تفاصيل المادة السابعة من قرار الإجراءات الجديدة للسلع التموينية في مصر
وفي مادته السابعة، نص القرار على معاقبة كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.