إقرار قانون الأحزاب السياسية بالأردن.. توفيق الأوضاع أو الحل
أقر البرلمان الأردني، الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، والذي يمنح الأحزاب توفيق أوضاعها خلال عام ونصف العام وإلا يتم حلها.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، فإن مشروع القانون، يعتبر الأحزاب السياسية المؤسسة قبل نفاذه، وكأنها مؤسسة بمقتضاه، على أن توفق أوضاعها خلال سنة ونصف السنة من تاريخ نفاذ القانون، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالقانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
وأقر المجلس المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، حيث أجاز لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، الطلب من محكمة البداية "وقف الحزب"، إذا لم يقم بتصويب أوضاعه بعد إشعاره بذلك، وانقضاء المهلة المحددة 60 يوما لتصويب الأوضاع.
وتتضمن عملية تصويب الأوضاع، والمتضمنة قيام الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، والتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في القانون، على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي.
وتختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها مجلس مفوضي الهيئة في حالات ثبوت -بدعوى جزائية- ارتباط الحزب بجهة خارجية ارتباطا تنظيميا، أو قبوله تمويلا خلافا للقانون، أو في حالة عدم تصويب أوضاع الحزب وفق القانون، أو عند مخالفة أي من الفقرتين والمتعلقتين بحق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية من الدستور.
ويشترط كذلك أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف الدستور، وأن القانون هو من ينظم طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
ويتيح المشروع لمحكمة البداية إصدار قرار مستعجل بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعلى المحكمة إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
ويتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة بارتكاب أي من جرائم التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.
ويعاقب كل من يروج بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب محظور، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
كما يعاقب المشروع كل من يخالف أحكام المادة الرابعة والفقرة الثانية من المادة الـ12، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
وتنص المادة الرابعة من القانون على حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، ومنع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.
وبالتالي منح كل من وقع عليه تعرض حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
وسيصدر بموجب القانون نظام لتحديد شروط تقديم الدعم المالي للأحزاب ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه، بعد أن تم تخصيص بندا في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من أموال الخزينة.