حذف أغاني شيرين للمرة الرابعة.. تعرف على حقوق الملكية الفكرية في مصر
حالة من الكر والفر دبت بين المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى حذف أغنياتها مرات عديدة.
وخلال الأسبوعين الماضيين، أصدرت النجمة المصرية 3 أغنيات جديدة على منصاتها المختلفة بالسوشيال ميديا بعد توقف دام أشهر، لكن لم تمر ساعات حتى حذفت تلك الأغنيات، خصوصا من على موقع "يوتيوب".
وطرحت شيرين عبدالوهاب، خلال الساعات القليلة الماضية أغنية "عسل حياتي" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، لكن سرعان ما حذفتها "روتانا".
ورغم أن شيرين أصدرت بيانات صحفية عديدة تكشف فيها عن فسخ التعاقد مع روتانا، إلا أن الشركة الشهيرة مستمرة فى حذف أغانيها بمجرد طرحها.
بنود قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر
طبقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر رقم 82 لسنة 2002، فإن المشكلة القانونية بين شيرين وروتانا تحكمها المادة 138 التي تنص على:
1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فنى أو عملي أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو اهميته أو الغرض من تصنيفه.
2- الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف.
3- المؤلف: الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفًا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ويعتبر مؤلفًا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه فإذا قام الشك اعتبر ناشرا أو كما وضح القانون فى نفس المادة النشر بأي عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء للجمهور أو باى طريقة من الطرق.
وتكون إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه، أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الاذاعية أو الأداءات فتكون إتاحتها بموافقة منتجها أو خلفه.
4- منتج المصنف السمعي أو السمعي البصرى: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز المصنف السمعي أو المصنف السمعي البصري ويضطلع بمسؤولية هذا الانجاز، وفنانو الأداء هم الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات أدبية أو فنية محمية طبقًا لأحكام هذا القانون أو الت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية.
5- منتج التسجيلات الصوية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفًا تسجيلا صوتيًا أو أداء لأحد فناني الأداء دون تثبيت الاصوات على الصورة في إطار اعداد مصنف سمعى بصرى.
منتج المصنف سواء أكان شخصًا طبيعيًا ام اعتباريًا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.
ووضح القانون في المادة 139 أنه تشمل الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين والأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ينتمون إلى إحدى الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.
بينما نص القانون في المادة 140 على أن تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجة خاص المصنفات الآتية:
1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2. برامج الحاسب الآلي.
3. قواعد البيانات سواء كانت ومقروءة من الحاسب الآلي أو غيره.
4. المحاضرات والخطب والمواعظ وأي مصنفات شفوية أخرى إذا كانت مسجلة.
5. المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والتمثيل الصامت (البانتوميم).
6. المصنفات الموسيقية المقترنة بالألفاظ أو غير المقترنة بها.
7. المصنفات السمعية والبصرية.
8. مصنفات العمارة.
9. مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والطباعة على الحجر وعلى الأقمشة وأي مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
10. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
11. مصنفات الفن التطبيقى والتشكيلي.
12. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسومات التخطيطية (الاسكتشات) والمصنفات الثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصميمات المعمارية.
13. المصنفات المشتقة وذلك دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا.