جنايات المنصورة تكشف أسانيد حكم إعدام قاتل نيرة أشرف
سردت محكمة جنايات المنصورة، شمال العاصمة المصرية القاهرة، عدة أسانيد شرعية وقانونية بنت عليها حكمها بإعدام محمد عادل، قاتل نيرة أشرف.
واستندت محكمة جنايات المنصورة في منطوق حكمها إلى ما قرره مفتي الديار المصرية، الذي استطلعت المحكمة رأيه في إعدام المتهم، حيث أكد أن "القتل بالسكين موجب للقصاص شرعا، وأن الجرم المسند للمتهم تبين وتأيد شرعا في حقه".
كما استندت المحكمة أيضا إلى إقرار المتهم "الصحيح الثابت بالأوراق، وبالمعاينة التصويرية، وبمقتضى القرائن القاطعة، فكان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجني عليها نيرة أشرف أحمد عبد القادر جزاءا وفاقا".
وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قضت في وقت سابق، الأربعاء، بالإعدام شنقاً على محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف ذبحا، في جريمة روعت الشعب المصري.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادونى، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.
وقبل أسابيع لقت الطالبة نيرة أشرف حتفها بعدما ذبحها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، في وضح النهار بعدما رفضت الارتباط به، وهي الجريمة التي وثقتها كاميرات المراقبة في محيط موقع الجريمة.
وأُلقي القبض على القاتل متلبسًا بالجريمة، وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، وتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها.
وأكدت المحكمة أن حكمها بإعدام المتهم جاء امتثالاً لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى"، وقوله: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"
وحكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
حكم المحكمة يبدو أنه لم يكن مرضياً لمحامي القاتل، لذلك صرح لوسائل إعلام محلية، بأن مرحلة النقض ربما تشهد متغيرات في صلب القضية، تقود إلى تعديل الحكم لصالح موكله، ما قد يجعله يفلت من مقصلة الإعدام.
"العين الإخبارية" استفسرت من المستشار أحمد عبدالرحمن نائب رئيس محكمة النقض الأسبق في مصر، حول احتمالية أن تفلح محاولات محامي القاتل في تخفيف حكم الإعدام في درجة النقض.
ويرى عبدالرحمن أن التسلسل الطبيعي لسير الإجراءات يكون بعد قراءة حيثيات الحكم جيداً، ومحاولة الوصول إلى أي عوار فيه لنقضه خلال مدة الـ60 يوماً التي قررها القانون، على أن يكون العوار الذي يلتمس نقض الحكم مرتبطا بتطبيق القانون، كون محكمة النقض هي محكمة ترى هل طبق قاضي محكمة الاستئناف القانون أم حاد عن تطبيقه دون الدخول في موضوع القضية نهائياً أو كيفية تكوين القاضي لعقيدته.
ورفض القاضي المصري السابق توقع رأي محكمة النقض في القضية خاصة أن دائرة الجنايات التي أصدرت حكم الإعدام لم تودع بعد حيثيات حكمها في القضية وما صدر عنها هو منطوق الحكم فقط، ولهذا لا يمكنه الإعلان عن أن هذا الحكم يمكن نقضه أو لا، غير أنه عاد وقال إن احتمالية نقضه ضئيلة للغاية لا سيما أن أهل المتهم رفضوا الصلح مع القاتل والأقرب ألا يُقبل نقض القاتل وأن تقرر محكمة النقض تأييد حكم الإعدام.