هل تلبي المرأة في الحج بصوت مسموع؟ الإفتاء المصرية تجيب
أيام قليلة تفصل عن أداء أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو الحج. وتكثر في تلك الفترة تساؤلات دينية حول تفاصيل لها علاقة بتلك الشعيرة.
وبين عشرات الأسئلة التي تصل لدار الإفتاء المصرية، سألت إحدى المواطنات حول صوت المرأة في الحج وطريقة تأدية التلبية وهل يجوز لها التلبية بصوت مسموع أو غير ذلك.
وأجاب الدكتور شوقي علام عن ذلك السؤال، ونشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، في تبويب خاص بالحج والأسئلة المتعلقة به، لتيسير أمور الفتوى على المواطنين.
وأجابت دار الإفتاء بأنه تقرر شرعا جواز سماع صوت المرأة، وأنه ليس بعورة، كما قال الإمام ولي الدين أبو زرعة العراقي، حين قال إن "صوت المرأة ليس بعورة، إذ لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر أصحابه على سماعه، وهذا هو الأصح عند أصحابنا الشافعية، لكن قالوا يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة، ولا شك أن الفتنة في حقه صلى الله عليه وسلم مأمونة، ولو خشي أصحابه رضي الله عنهم فتنة ما سمعوا". ولكن نصوص الشريعة الإسلامية على أن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات.
وبخصوص التلبية وهي قول لبيك اللهم لبيك، فقد فهم العلماء أن المأمور برفع الصوت في التلبية هم الرجال، وأما النساء فلا يرفعن به أصواتهن ويسمعن أنفسهن، على ما قالت الإفتاء المصرية.
وأضافت الدار أنه روى الإمام مالك في كتابه "الموطأ" عن السائب الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أتاني جِبْرِيلُ صَلى الله عَلَيه وَسَلم، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ أَوْ بِالْإِهْلَالِ".
كما قال الإمام الشافعي، وبما أمر به جبريلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الرجال المُحْرِمِين، وفيه دلالة على أن أصحابه رضي الله عنهم هم الرجال دون النساء، فأمرهم أن يرفعوا جهدهم، ما لم يبلغ ذلك أن يقطع أصواتهم، فكأنَّا نكره قطع أصواتهم. وإذا كان الحديث يدلُّ على أن المأمورين برفع الأصوات بالتلبية الرجال، فكان النساء مأمورات بالستر، فأن لا يسمع صوت المرأة أحد أولى بها وأستر لها، فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وتسمع نفسها".
وبناء على ذلك وما روي عن العلماء، فإن التلبية بصوت مرتفع من خصائص الرجال، وبالنسبة للمرأة فالأكثر سترا لها ألا ترفع صوتها بالتلبية، بل تُسمع نفسها فقط.