المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يوافق على مشروعي قانونين بشأن رد الاعتبار والأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح
عقد المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات جلسته الرابعة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر.
ترأس الجلسة صقر غباش رئيس المجلس، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.
وناقش وأقر خلالها المجلس مشروعي قانونين اتحاديين بشأن رد الاعتبار، وبشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، بعد أن عدل واستحدث عددا من موادهما وبنودهما.
ووافق المجلس على مشروع قانون رد الاعتبار الذي يهدف إلى الإسراع في اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، وتسهيل حصول المحكوم عليهم على شهادة بحث الحالة الجنائية الخالية من السوابق، وتسهيل الحصول على الوظائف، وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة للمحكوم عليهم.
ونظم مشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار إجراءات حصول المحكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة لرد اعتباره القانوني، وذلك بتحديد ثلاث أمور وهي: الجرائم التي يجوز رد الاعتبار القانوني فيها، والجهة القضائية المختصة برد الاعتبار القانوني، ومواعيد رد الاعتبار القانوني.
كما نظم إجراءات رد الاعتبار القضائي وذلك بتحديد الجرائم التي يجوز رد الاعتبار فيها وإجراءات رد الاعتبار والجهة القضائية المختصة برد الاعتبار.
بالإضافة إلى ذلك تضمن مشروع القانون تفويضاً تشريعياً لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحدد الجرائم المقلقة والتي يتم رد الاعتبار القضائي بشأنها، ثم نظم الشروط العامة لرد الاعتبار ومدده وإجراءاته العامة، وصلاحيات المحكمة عند نظر رد الاعتبار وحالات إلغاء رد الاعتبار، وآثاره، وأخيراً الأحكام الختامية.
واستحدث مشروع القانون تنظيماً جديداً يمنح المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف والأمانة فرصة لإزالة الآثار المستقبلية للحكم الصادر بحقه، وذلك بتنظيم نوعين من الأحكام، أولهما أحكاماً موضوعية تتناول تحديد شروط طالب رد الاعتبار والجرائم التي يجوز فيها رد الاعتبار، ثانيها أحكاماً إجرائية تحدد المسار الإجرائي لحصول المحكوم عليه على رد اعتباره.
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، الذي يهدف إلى مواكبة تطوير البنية التشريعية في الدولة، وإيجاد حلول تشريعية لما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين من بعض التحديات.
وعرف مشروع القانون "الحدث الجانح" بأنه الطفل الذي يرتكب جريمة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر.
كما عرف "الحدث المعرض للجنوح" بأنه الطفل الذي قد تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجنسية أو الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الفكرية أو التربوية للخطر الذي قد يؤدي إلى اعتباره حدثاً جانحاً.
وبين مشروع القانون أنه تسري على الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التدابير والأحكام المقررة في هذا القانون.
وحسب مشروع القانون فإنه تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي، وتثبُت السن بوثيقة رسمية فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيباً مختصاً لتقديره بالوسائل الفنية.
aXA6IDEzLjU4LjM4LjE4NCA=
جزيرة ام اند امز