12 مارس.. البرلمان التونسي الجديد يبدأ جلساته بعد التخلص من الإخوان
بعد أقل من شهر، يعقد البرلمان التونسي الجديد أولى جلساته الرسمية، ليخلف برلمان الإخوان الذي انتخب عام 2019،
وهو ما يمثل خطوة لاجتثاث هذا التنظيم من جذوره.
ويأتي هذا البرلمان الجديد بعد تجميد عمل برلمان الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021 ثم حله نهائيا في 30 مارس/آذار 2022.
ومن المقرّر أن يبدأ البرلمان الجديد لتونس الذي يضم 161 نائبا، العمل يوم 12 مارس/آذار المقبل، بعد استكمال البتّ في كافة الطعون.
وقال محمد التليلي المنصري المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"العين الإخبارية" إنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات يوم السبت المقبل، فيما سيعقد البرلمان الجديد أول جلسة له يوم 12 مارس/آذار المقبل.
وأوضح أنّ الهيئة تنتظر قرارات المحكمة الإدارية بخصوص الطعون في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطعون يومي الخميس والجمعة المقبلين، ثم تعلن الهيئة النتائج النهائية للانتخابات.
وبموجب الدستور الجديد الذي أقرّته البلاد في شهر يوليو/تموز الماضي، بعد استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، ستكون صلاحيات البرلمان الجديد أقل بكثير من صلاحيات البرلمان السابق.
وفازت في الانتخابات الأخيرة، 4 قوى سياسية هي حركة "شباب تونس الوطني" المعروفة بحراك 25 جويلية (يوليو)، وائتلاف "لينتصر الشعب"، وحزب "حركة الشعب"، وجبهة "الشعب يؤسس"، بالإضافة إلى مجموعة من المستقلين الذين لم يتحدد بعد توجههم.
وقال محمود بن مبروك المتحدث باسم حراك 25 جويلية (يوليو)، المساند للرئيس التونسي قيس سعيد، "إن الحراك يستحوذ على الكتلة الأكبر في البرلمان الجديد والتي تضم 80 نائبا".
وأكد بن مبروك لـ"العين الاخبارية" أن الكتلة ستركز اهتمامها في المقام الأول خلال أعمال البرلمان الجديد على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لإخراج البلاد من الأزمة الحالية، والتخلص من مخلفات حقبة حكم الإخوان.
وقال إنه "باعتبار حراك 25 جويلية صاحب الكتلة الأكبر في المجلس الجديد، فإنه سيرشح أحد نوابه أو نائباته تولي منصب رئيس المجلس".
وعلى صعيد متصل، قال زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب (القومية)، إن الحركة حصلت على 31 مقعدا في البرلمان، مشيرا إلى وجود مشاورات مع نواب فائزين في الانتخابات التشريعية من أجل تشكيل كتلة برلمانية تضم 45 نائبا.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" إن حزبه سيعمل على الملفات الاقتصادية، داعيا إلى إنهاء المرحلة الاستثنائية مع بداية عمل البرلمان، وأن تتم مراجعة التعيينات التي قامت بها السلطة التنفيذية منذ 25 يوليو/تموز 2021.
ودعا المغزاوى إلى تشكيل حكومة سياسية باعتبار أن الحكومة الحالية برئاسة نجلاء بودن هي حكومة تصريف أعمال وإجراءات استثنائية.
صلاحيات البرلمان الجديد
وبمقتضى دستور 2022، فإن دور البرلمان القادم لن يشمل مراقبة عمل وقرارات الرئيس أو الحكومة، وستكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام الرئيس فقط وليس أمام البرلمان، كما ينص على صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الحكومة وسائر أعضائها وإنهاء عملهم.
وينص الدستور على تمتّع الرئيس بالحصانة طوال رئاسته، وعدم جواز مساءلته من البرلمان عن الأعمال التي قام بها في إطار أداء عمله، كما يسمح للرئيس بطرح مشاريع قوانين، وبأن يكون مسؤولاً دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة، بينما للنواب حق عرض مقترحات القوانين بشرط أن تكون مقدمة من 10 نواب.
ولن يتمتّع نواب البرلمان القادم بالحصانة، إذ سيكون بالإمكان سحب الثقة منهم من قبل الناخبين بدائرتهم الانتخابية، في حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم في أداء عملهم.
وتشير المادة الثانية من الدستور إلى إعادة إرساء النظام الجمهوري الذي كان قائمًا قبل عام 2011، الذي يشمل سلطات أوسع للرئيس، حيث كان النظام بحسب دستور 2014 جمهوريا تنقسم فيه السلطات بين البرلمان ورئيس الحكومة، مع صلاحيات أقل للرئيس.
ويمارس الرئيس "الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة" بحسب المادة 87 من الدستور، حيث تم التخلي عن عبارة "سلطة" وتعويضها بعبارة "وظيفة".
وبحسب المادتين 100 و101 من الدستور فإن الرئيس يعين رئيس الحكومة وبقية أعضائها (باقتراح من الأخير) وله إنهاء مهامهم، بينما نصت المادة 106 على صلاحيات الرئيس في إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة، وتنص المادة 112 على أن "الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام الرئيس".
ووفق المادة 115، لا يمكن للبرلمان إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها في التصويت إلا بتأييد ثلثي النواب، أما المادة 116 من مشروع الدستور الجديد فتشير إلى أنه وفي صورة إجراء تصويت ثانٍ لحجب الثقة عن الحكومة خلال نفس الدورة البرلمانية، يبقى للرئيس قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
وتؤكد المادة 62 على منع تنقل نواب البرلمان بين الكتل النيابية "في صورة الانسحاب من الكتلة التي ينتمي إليها بداية المدة النيابية"، بينما تنص المادة 66 على أن النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس (البرلمان)".
وتمنح المادة 68 الرئيس الحق في طرح مشروعات القوانين على البرلمان، وهو من يقدم مشروعات قوانين الموافقة على المعاهدات ومشروعات القوانين المالية.
aXA6IDE4LjExNy43MC42NCA= جزيرة ام اند امز