الإمارات تُلزم القطاع الخاص بمنح مصابي كورونا إجازات مرضية
وزارة الموارد البشرية والتوطين شددت على المنشآت بعدم إنهاء خدمة أي من العاملين لديها ممن تثبت إصابتهم بفيروس كوفيد 19
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، منشآت القطاع الخاص إلى التعامل مع حالات العاملين الذين يتعرضون للإصابة بفيروس كورونا المستجد باعتبارها حالات مرضية يستحق بموجبها العاملين إجازات مرضية، وفقا لما ينص عليه القانون.
وحسب القانون يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة 90 يوما متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وذلك بعد فترة 3 أشهر من الخدمة المستمرة التي تعقب فترة العمل التجريبي.
- بالقانون قبل النوايا الحسنة.. درس إماراتي في حماية العمال رغم كورونا
- العمل في الإمارات.. سمعة دولية براقة لأكثر أسواق العالم جاذبية
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يتم احتساب الأجر كاملا عن الـ"15" يوما الأولى من الإجازة ونصف الأجر عن الأيام "30" التالية والمدة التي تلي ذلك أي "45" يوماً تكون بدون أجر.
كما دعت الوزارة المنشآت إلى عدم إنهاء خدمة أي من العاملين لديها ممن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت أنها ستتعامل مع أية شكوى ترد إليها بخصوص إنهاء الخدمة بسبب الإصابة بالفيروس وفقا للإجراءات المتبعة حيث سيتم إحالة الشكوى التي يتعذر حلها وديا بين طرفيها إلى القضاء الذي تناط فيه وفقا للقانون تحديد ما إذا كان إنهاء الخدمة فصلا تعسفيا من عدمه.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون يحظر وضع أية قيود أو اشتراطات خاصة على المصابين بأمراض سارية تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لهم.
وأكدت ضرورة أن تتحمل منشآت القطاع الخاص مسؤولياتها المجتمعية والقانونية حيال العاملين لديها الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس خصوصا وأن الإمارات توفر الرعاية الصحية الكاملة والمجانية للمصابين من المواطنين والمقيمين على سواء.
من جهة أخرى، دعت الوزارة منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بتوثيق إجازات العاملين لديها والتعديلات التي تطرأ على عقود العمل فضلا عن دفع أجور العاملين من خلال نظام حماية الأجور.
aXA6IDE4LjExNy4xMDUuMjE1IA==
جزيرة ام اند امز