مجتمع
كلاهما مذكور في القرآن.. متى يكون الزواج مقدما على الحج؟
يتساءل البعض قبل موسم الحج، حول أداء تلك الفريضة المنصوص عليها في القرآن والسنة، ومسألة الزواج، ومن منهما مقدم على الآخر.
وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من سائل، كان قد عزم على الزواج في عام، ثم الحج في العام الذي يليه، ولم يتم الزواج في العام المتفق عليه، لظروف خاصة به، فكان سؤاله، هل الأولى الزواج أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل.
وأجابت دار الإفتاء المصرية على ذلك السؤال قائلة، إنه يجب على الرجل إن خاف الوقوع في المحرم، أن يقدم الزواج على الحج، فالحج واجب على التراخي، فلو أخره عاما لا يأثم صاحبه، فإن لم يخف على نفسه الوقوع في المحرم كان الزواج مندوبا له، وفي تلك الحالة يقدم الحج على الزواج، لأن الواجب مقدم على المندوب.
وفي تفصيل تلك الفتوى قالت دار الإفتاء المصرية إن الحج فرض لازم على كل مستطيع، وفقا لقول الله تعالى "ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا" وهو واجب على الفوز عند جمهور الفقاء ويحرم تأخيره عن أول فرصة له.
والزواج مشروع ومرغوب فيه بالآيات والأحاديث الكثيرة، غير أن الفقهاء قالوا إنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، فهو واجب على من وجد نفقته وقدر على تبعاته وخاف العنت، وهو الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج، ويكون مندوبا إن قدر عليه ولم يخَف العنت إن لم يتزوج، بأن كانت حالته طبيعية وعنده من القدرة ما يكف به نفسه عن الفاحشة إن أخر الزواج.
وأضافت الإفتاء في السؤال الذي ورد إليها في عام 1989 أنه وفقا لذلك فإن الزواج إن كان وجابا قدمه الشخص على الحج، لأنه لو لم يتزوج وقع في الفاحشة، والحج يكون واجبا على المستطيع، ومن الاستطاعة وجود مال زائد عن حاجاته الضرورية، ومن حاجاته الضرورية الزواج في مثل هذه الحالة، وبخاصة أن الحج واجب على التراخي عند بعض الأئمة. وإن كان الزواج مندوبا له قدم الحج عليه لضرورة تقديم الواجب على المندوب.