من فاته صلاة العيد.. كيف يؤديها ويحتسب له الأجر؟
يفوت البعض أداء صلاة العيد في جماعة، إما لعمل أو للنوم، ويتساءل البعض حول إمكانية قضاء تلك الصلاة خلال أيام العيد.
يقول مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمسلم قضاء صلاة العيد، في حال ما إذا فاتته، سواء في باقي اليوم، أو في الغد أو ما بعده، مثلها مثل صلاة الرواتب، وله أن يصليها على هيئة صلاة العيد بالتكبير.
وذهب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إجابته إلى الرأي السابق للإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما لما "رُوِيَ عن أنسٍ-رضي الله عنه-، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء حيثُ شاء"
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنه يجوز لمن فاتته صلاة العيد، أن يصليها في 4 ركعات، مثل من فاتته صلاة الجمعة، وإن شاء فله أن يصليها بسلام بين كل ركعتين.
وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا"، ورُوِيَ عن عليّ بن أبي طالِبٍ -رضي الله عنه- أنه "أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا" ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس لأنَّ ذلك تطوُّع. على ما قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وفي حال ما إذا حضر المصلي والإمام يخطب في العيد بعد الصلاة، فليستمع إلى الخطبة، ثم يقضي الصلاة بعد ذلك، ليجمع بين الأمرين.
وفي حال ما إذا أدرك الإمام في التشهد، فليصل معه، ويقم بعد التسليم مؤديا ركعتين بالتكبيرات، لأنه في هذه الحالة أدرك الصلاة، وليست مبدلة من أربع ركعات.
aXA6IDE4LjExOC4zNy44NSA= جزيرة ام اند امز