مصر.. خيارات التعامل مع عدم دستورية التصالح بضرائب الدخل
أكد خبراء ضرائب وقانونيون أن حكم عدم دستورية المادة السادسة من قانون ضريبة الدخل يجعل الممولين على قدم المساوة في التصالح
رحب خبراء ضرائب وقانونيون بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة السادسة من قانون ضريبة الدخل والخاصة بتسوية المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين قبل أول أكتوبر تشرين الأول 2014 بسداد نسبة من الضرائب، بسبب اقتصار المادة على المنازعات المنظورة أمام المحاكم باختلاف درجاتها، ولم تمنح نفس الميزة للطعون الضريبية المنظورة أمام لجان التصالح بمصلحة الضرائب.
وأكد الخبراء أن مصلحة الضرائب تمتلك المرونة في إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل ثم عرضه على البرلمان بهدف سد الفراغ الناتج عن حكم المحكمة الدستورية، أو إحالة حالات الطعون المقدمة للمصلحة وينطبق عليها حكم الدستورية إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها نظرًا لأن استثناء التصالح مرهون بفترة زمنية محددة وليس مفتوحة.
وتتطرق المادة السادسة إلى تسوية المنازعات التي تفوق قيمتها 10 آلاف جنيه، تيسيرًا على الممولين للتصالح مع مصحلة الضرائب.
من جانبه رحب الدكتور وليد حجازي الشريك المؤسس لمكتب حجازي وشركاه "كرويل آند مورينج" للاستشارات القانونية الاقتصادية والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار المحكمة الدستورية حيث يفتح الباب تسوية الطعون المقامة أمام لجان الطعن الضريبي قبل تاريخ أول أكتوبر/ 2004.
وأضاف أنه بالفعل ينبغي المساواة بين القضايا المرفوعة بين الممولين ومصلحة الضرائب بالمحاكم، والطعون المقدمة للجان الطعن الضريبي، طالما هناك مجال لطلب الممولين إنهاء المنازعات مقابل سداد نسبة من الضريبة.
وأكد أن تحقيق المساواة سيساعد الكثير من الممولين على اختصار إجراءات التسوية الضريبية عبر لجان الطعن الضريبي قبل الدخول في إجراءات التقاضي واستغراق المزيد من الوقت والمصروفات.
كما أشار حجازي إلى أن حكم الدستورية أسفر الآن عن فراغ قانوني في مجال إنهاء المنازعات الضريبية، ومن ثم على وزارة المالية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب إعداد مسودة تعديل بقانون ضريبة الدخل يعالج هذه النقطة، ثم عرضها على البرلمان لمناقشتها والتصويب عليها.
وأكد أنه من حق مصلحة الضرائب أن تحدد فترة الاستثناء للممولين كما هي للحالات الواردة قبل أكتوبر 2004 أو إمكانية مدها لسنة إضافية..
فيما أكد حسن علي خبير ضرائب وشئون محاسبية أن مصلحة الضرائب أمامها خياران للتعامل مع حكم الدستورية، الأول هو تعديل قانون الضرائب لينص على إمكانية تسوية حالات الطعون داخل المصحلة بسداد نسبة من الضرائب أسوة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم.
وأوضح أن الخيار الثاني هو عدم إجراء أي تعديل وإحالة أي طعون ينطبق عليها حكم الدستورية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باعتبارها المختصة بين النزاعات بين المواطنين أو الشخصيات الاعتبارية والدولة.
وأضاف أن هذه المرونة تستمدها مصلحة الضرائب من كون التصالح الاستثنائي الذي نص عليه القانون ارتبط بفترة مؤقتة وليس سارية طوال الوقت.