الإمارات تقر نظام إصدار وتنظيم طرح أسهم الشركات
مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات أقر نظام إصدار وتنظيم طرح أسهم الشركات المساهمة العامة
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات نظام إصدار وتنظيم طرح أسهم الشركات المساهمة العامة ووافق على إجراء تعديل على أنظمة الاستشارات المالية والتحليل المالي وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع والنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
وكان المجلس قد عقد اجتماعه العاشر بدورته الخامسة في دبي برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس المجلس وبحضور محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس و حميد علي بن بطي المهيري وعبد الله خليفة أحمد السويدي وهلال خلفان بن ظاهر المهيري وسعادة اليازية علي صالح الكويتي، والرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة الدكتور عبيد سيف الزعابي ومن الهيئة الدكتورة ريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ مقرر المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية ومنها نظام إصدار وتنظيم طرح وأسهم الشركات المساهمة العامة وفي إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه وتنفيذا للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والذي أسند للهيئة صلاحية تنظيم الضوابط والإجراءات المتعلقة بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، أقر المجلس نظاما لتنظيم آليات وشروط الطرح والاكتتاب العام في الدولة.
وكانت الهيئة قد عرضت - وفق نهجها تبني أفضل الممارسات العالمية- المشروع على الجهات ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية بما في ذلك كبريات الشركات والبنوك إضافة إلى عرضه على موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء ومرئيات الجهات ذات العلاقة مع مراعاة جميع الملاحظات والمقترحات التي تلقتها الهيئة عند إعداد الصياغة النهائية للنظام.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم " 48/ر" لسنة 2008 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، وذلك وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، ولتقديم المزيد من التيسيرات للشركات الحاصلة على تراخيص بمزاولة أكثر من نشاط ومن بينها نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي فيما يختص بالالتزامات المقررة على الشركة بموجب النظام وتمكينها من مزاولتها لباقي الأنشطة المرخصة لها بكفاءة.
و وافق المجلس كذلك على تعديل بعض بنود النظام التي تختص بالتزامات المحللين المعتمدين لدى هذه الشركات.. وعليه تم تعديل المادة 4 الفقرة " ثانيا" من خلال حذف البند " 4 " الخاص باستثناء الشركات الأجنبية من شرط الحد الأدنى لرأس المال ليصبح النص الجديد كالتالي: المادة /4/: ثانيا: يجوز للشركات الأجنبية المرخص لها من قبل هيئات رقابية مماثلة في دولها مزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي بالدولة بشرط أن يكون لديها خبرة لا تقل عن خمس سنوات وأن يتوافر فيها الشروط الواردة بالبند أولا من هذه المادة فيما عدا الفقرات أرقام "1، 3 ".
كما تم حذف البند " 7 " من المادة 10 لتتماشى مع ماهو معمول به في الممارسات العالمية، وبما لا يحول دون قيام الشركة بتقديم استشارة أو نشر تقرير تحليل مالي في حال ما إذا كانت تتولى تقديم أي خدمة من الخدمات المتعلقة بإصدار الورقة المالية أو أي من مشتقاتها، وبما يسمح بإنجاز الأعمال الأخرى التي تقوم بها الشركة، ويخدم عمليات الإصدار والبحوث اللازمة لتنفيذها.
وفي المقابل تمت إضافة البند ثانيا إلى المادة رقم 10 بهدف استثناء الشركات المرخصة التي تزاول نشاط الاستشارات المالية والتحليل- بالإضافة إلى نشاط آخر- من بعض بنود الحظر الوارد في الفقرة أولا، وذلك تطبيقا لما هو معمول به في الممارسات العالمية وحتى لا يؤدي قيام إدارة البحوث بالشركة بإجراء تحليل أو تقديم استشارة على ورقة مالية معينة إلى إيقاف أعمال الشركة بكافة إداراتها عن تملك أو التداول بالورقة المالية موضوع الاستشارة. وقد تم مراعاة تطبيق الحكم على الإدارة المعنية في الشركة فقط، مع اشتراط وجود فصل تام بين الأنشطة، وضمان إدارة تعارض المصالح.
وبالإضافة إلى ذلك تم حذف المادة 11 من النظام نظرا لعدم قيام أعضاء مجلس الإدارة بأعمال تنفيذية.. أما بالنسبة للمدير العام أو المدير التنفيذي، فإنهم مشمولون بالحظر الذي سيتم اضافته للمادة " في حال كان من ضمن الأشخاص الذين وصل لعلمهم مضمون الاستشارة المالية أو تقرير التحليل المالي " وتم أيضا تعديل الفقرة ثانيا من المادة 15 للتأكيد على عدم السماح للموظفين المعنيين بتقديم الاستشارة، ومن يرتبط بهم من أقاربهم حتى الدرجة الأولى من الاستفادة من أي معلومات أطلعوا عليها خلال عملية البحث والتحليل والمراجعة لبيانات الشركة مصدرة الورقة المالية.
ووافق مجلس إدارة الهيئة أيضا في إطار التوافق مع معايير ومتطلبات المفوضية الأوروبية للاعتراف"EC " فيما يتعلق بمؤسسات التقاص الخاصة بأسواق السلع- على إجراء تعديل على قرار تنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، الذي قامت الهيئة بإعداده بالتنسيق والتشاور مع بورصة دبي للذهب والسلع.
ويتضمن التعديل اقتراح نص المادة "3/مكرر" على النحو التالي "يجوز لشركات التقاص الأجنبية التقدم بطلب الحصول على اعتراف من الهيئة للقيام بتقديم خدماتها في سوق أجنبي لعملاء من داخل الدولة، على أن تتوافر في تلك الشركات الشروط الآتية أن تكون الشركة مرخصا لها في بلدها الأم بممارسة نشاط التقاص والتسوية وتخضع لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة و أن تكون السلطة الرقابية على الشركة طرفا في مذكرة التفاهم متعددة الأطراف "MMoU " لمنظمة أيوسكو أو في مذكرة تفاهم ثنائية مع الهيئة و الامتثال لمبادئ منظمة أيوسكو المتعلقة بعمل شركة التقاص.. و"للهيئة الحق في فرض أو الإعفاء من بعض الشروط أو الالتزامات أو طلب أي مستندات وفقا لما تراه مناسبا لظروف كل حالة" .
وتم كذلك إضافة المادة /21/ كالتالي:" للهيئة حال مخالفة أعضاء مجلس إدارة شركة التقاص أو رئيسها التنفيذي أو موظفيها المعتمدين للقانون أو الأنظمة أو القرارات أو التعاميم الصادرة بمقتضاه توقيع أي من الجزاءات التالية منها الإنذار والإيقاف عن مزاولة العمل لمدة لا تجاوز شهرين واخيرا إلغاء الموافقة الصادرة بالتعيين أو الاعتماد.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديل على كل من قرار مجلس إدارة الهيئة " 2 " لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم " 3/ر" لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بعمل السوق، وذلك بهدف العمل على تنظيم عملية نقل الأوراق المالية الناتجة عن عقود المرابحة بين المصارف الإسلامية وعملائها لدواعي شرعية.
فقد تم تعديل المادة " 3 " من النظام الأول بإضافة بند من شأنه أن يمكن المصارف والبنوك من نقل ملكية الأوراق المالية لغايات إتمام عمليات التمويل كالمرابحة وذلك من خلال الضوابط التي تضعها الأسواق بعد موافقة الهيئة.
كما تمت إضافة بند آخر إلى المادة 7 / مكرر من النظام يتعلق بنسب العمولة المستوفاة من عمليات نقل الملكية التي يتم تنفيذها في السوق لأغراض إتمام عمليات التمويل في الأوراق المالية.
كما تم تعديل المادة ال 35 من النظام الثاني " الخاص بعمل السوق" بإضافة نص يسمح بتخصيص رقم مستثمر ثان لأغراض تنفيذ مثل هذه العمليات ليصبح نص المادة الجديد على النحو التالي و"استثناء من البند " 1 " من هذه المادة يجوز للسوق وبعد موافقة الهيئة تخصيص أكثر عن رقم للمستثمر الواحد وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك كما يجوز التداول بنظام الحسابات المجمعة وفقا للضوابط والاجراءات التي يضعها السوق وتوافق عليه الهيئة ".
aXA6IDMuMTYuNjkuMjQzIA== جزيرة ام اند امز