حكومة تصريف الأعمال بالعراق.. خبير قانوني يشرح مدتها وصلاحيتها
كشف خبير قانوني في تصريحات لـ"العين الإخبارية" المدة القانونية لحكومة تصريف الأمور اليومية التي يشغلها رئيس الوزراء العراقي.
وقال القانوني علي التميمي إن "الدستور العراقي تحدث عن مصطلح تصريف الأمور اليومية في المادة 61 فقرة ثامنا من الدستور العراقي، فحددت بـ30 يوماً، ولا تزيد عن ذلك في حالة سحب الثقة من الحكومة، كذلك في المادة 64 فقرة ثانياً من الدستور العراقي في حالة حل البرلمان، وهنا قال النص يواصل مجلس الوزراء تصريف الأمور اليومية ولم يحدد لنا أي مدة، لحكومة تصريف الأمور اليومية".
وأضاف أنه "لم يرد في الدستور العراقي تعريف لمفهوم تصريف الأمور اليومية، ولكن النظام الداخلي لمجلس الوزراء 2 لسنة 2019 في المادة 42 منه، التي قالت يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية إلى حين تشكيل حكومة جديدة في حالة حل البرلمان، وسحب الثقة من الحكومة وانتهاء الدورة النيابية، وهنا لم تحدد مدة تصريف الأمور اليومية، في المادة أعلاه".
وأضاف التميمي أن "المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 عرفت مفهوم تصريف الأمور اليومية بأنها القرارات غير القابلة للتأجيل وبغية استمرار عمل مؤسسات الدولة ولا يحق لحكومة تصريف الأمور اليومية اقتراح مشروعات القوانين أو الاقتراض أو التعيين أو إعادة هيكلة الدولة".
وتابع: "من ذلك نستنتج أن حكومة تصريف الأمور اليومية تستمر في عملها المعروف طبقا للمادة 42 من نظام مجلس الوزراء لحين تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا أن مدة الـ30 يوما التي حددها الدستور لحكومة تصريف الأمور اليومية كانت في حالة سحب الثقة من الحكومة فقط، في حين لم تحدد هذه المدة ولم تقيد في حالة حل البرلمان، وإنما جاءت مطلقة ولا اجتهاد في مورد النص".
وتدخل البلاد في خرق للتوقيتات الدستورية الملزمة بعد فشل مجلس النواب في تحقيق جلسة نصاب قانوني لتمرير مرشح رئيس الجمهورية.
وبموجب المدد الدستورية تتحول حكومة الكاظمي إلى حكومة تصريف أعمال مما أوجد لغطاً في صلاحياتها المخولة في تسيير شؤون البلاد، خصوصاً ما يعنى بتعاقدات الغذاء والاقتصاد واستكمال إقرار الموازنة العامة للبلاد.