البرلمان المصري يقرُّ قانونا لمكافحة الهجرة غير الشرعية
مجلس النواب المصري يقرّ بصفة نهائية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية،المقدم من الحكومة، بأغلبية 402 نائب ورفض 5 وامتناع 2 عن التصويت
أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الاثنين، بصفة نهائية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، المقدم من الحكومة، بأغلبية 402 نائب ورفض 5 وامتناع 2 عن التصويت.
وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس إن القانون تم الموافقة عليه نظرا لتـفاقم خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عالميا وانتشارها على الصعيد الأفريقي، استغلالا للساحل الشمالى للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجره التى تتولاها الكيانات الإجراميه المنظمة العابرة للحدود.
وأضاف أن مصر تعرضت بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم، ونظرا لوجود فجوه تشريعية في التعامل مع قضية تهريب المهاجرين بِشكل متكامل".
وأوضح أن التشريعات القائمة ذات الصلة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر تناولت تجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين ولكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه على نحو لا يحقق الردع العام المنشود.
ومن أهم مواد القانون (يضم 34 مادة) المادة الخامسة التي نصت على أنه يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً اليها، والمادة السادسة التي نصت على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
ونصت المادة السابعة من القانون على أن تكون العقوبة هي السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما الكبر إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه، أو إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 20 شخصاً أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة، أو إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها ، أو إذا استخدم الجانب القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة .
كما نصت المادة الثامنة على أنه يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
فيما نصت المادة 27 على أن تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها بموجب أحكام القانون المصري.