ما هو قانون لجوء الأجانب في مصر؟.. كل ما تحتاج معرفته
أقر مجلس النواب المصري، تشريعًا جديدًا متعلقًا بالوافدين إلى البلاد، فما هو قانون لجوء الأجانب في مصر، وكل ما تحتاج معرفته؟
وفي جلسته العامة التي عقدت الثلاثاء، وافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون لجوء الأجانب.
ووفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.
الدعم والرعاية لطالب اللجوء، وفق القانون، يتم من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ما هو قانون لجوء الأجانب في مصر؟
وحول معالم مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ذكرت الوكالة المصرية أنه أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو/تموز 1951.
وينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء المصري.
ووفق القانون، تكون اللجنة هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ويُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
وبشأن ذوي الهمم أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لهم الأولوية في الدراسة والفحص بحسب مواد القانون.
حقوق اللاجئ
ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، منها:
- الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني.
- لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
- خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
- يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى.
- الحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة.
- الحق في تأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
- يكون للطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
- يكون للاجئ كذلك الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقًا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
- حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، وأيضًا العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
المحظورات في القانون
وفقًا للقانون، يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات، أهمها:
- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، ومراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأفريقي، أو جامعة الدول العربية، أو أية منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخرى.
- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس، أو الانضمام، أو المشاركة بأية صورة في أي من الأحزاب.
حالات رفض اللجوء
كما لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
وإذا كان اللاجئ مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر لا يقبل طلبه وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
أما في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.
كما نص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا كان قد اكتسب هذا الوصف بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات، أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون.
من أهم هذه المحظورات:
• ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأفريقي، أو جامعة الدول العربية، أو أية منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
• مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس، أو الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.