زوج يطلب "نفقة متعة" من زوجته: حرمتني حقوقي الشرعية
أقام مصري دعوى أمام محكمة الأسرة يطلب فيها الحصول على "نفقة متعة" من زوجته، نتيجة حرمانه من الحصول على حقوقه الشرعية.
وذكر موقع "القاهرة 24" المحلي أن مقيم الدعوى يعمل بمجال المقاولات، واستند في دعواه إلى عدم تنفيذ الزوجة لانذار الطاعة المقدم منه، وعدم تواجدها بمسكن الزوجية مدة رفعها دعوى طلاق للضرر أقامتها ضد المدعي، وكذلك حرمانه من حقوقه الزوجية، ما تسبب له في أضرار نفسية ومادية له.
وأكد الزوج، في تفاصيل الدعوى، أنه كانت تربطه بالمدعى عليها علاقة زوجية على كتاب الله وسنة نبيه بموجب العقد الشرعي المؤرخ في 2004، والذي من أهم آثاره الشرعية تمكن المدعي من المدعى عليها من الاستمتاع بها كزوجة، ولكنها ودون أي خطأ من الزوج المدعي خرجت المدعى عليها من طاعة زوجها دون أي سند شرعي، وتركت منزل الزوجية متعمدة حرمان زوجها من ممارسة حقوقه الشرعية.
وأضافت الدعوى، أن الزوج قام على إثر ذلك بإرسال إنذار طاعة لها، حتى تعود إلى منزل الزوجية، ليتمكن المدعي من ممارسة حقه الشرعي معها، إلا أن المدعى عليها امتنعت متعمدة عن القيام بدورها كزوجة، ما أدى ذلك إلى حرمان الزوج من التمتع بحقوقه الشرعية التي كفلها له الشرع.
وتابع مقيم الدعوى: حيث إن ما أتته المعلن إليها قد ألحق بالمدعي أضرارًا، فقد قمت برفع هذه الدعوى وذلك مصداقا لقول الله عز وجل (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف).
وفقا للمادة 18 مكرر من مشروع قانون الأحوال الشخصية، فإن "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط".
ولا يتضمن القانون أي نصوص تتعلق بحصول الزوج على نفقة متعة عند هجران الزوجة له أو خروجها عن طاعته. وشددت محكمة النقض في أحكامها على أن "تقرير المتعة للمطلقة أساسه جبر خاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه في التطليق".
aXA6IDEzLjU4LjM0LjEzMiA= جزيرة ام اند امز