داخلية الإمارات: معاقبة مخالفي اشتراطات الرياضات الجوية الخفيفة
لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة بالإمارات ناقشت في ورشة عمل بمقر شرطة الشارقة القانون الاتحادي بشأن سلامة الطيران المدني
أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية الإماراتية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، أهمية تعاون المؤسسات والهيئات المعنية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ التشريعات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني بخصوص الرياضات الجوية الخفيفة والطائرات بدون طيار "الدرونز".
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة في مقر شرطة الشارقة، تم خلالها مناقشة القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بشأن سلامة الطيران المدني، ودليل إجراءات الشرطة عند تلقي البلاغات المتعلقة بهذه الرياضة، كما استعرضت اللجنة آلية التنفيذ والضبطية القضائية والعقوبات بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.
وأشار اللواء الريسي إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للطيران المدني، لتقييم المخاطر والنطاق الجغرافي لمناطق حظر استخدام الطائرات بدون طيار "الدرونز"، والعمل على إلزام منافذ البيع وجهات التدريب وأندية الهواة باشتراطات الهيئة لضمان أمن وسلامة المستخدمين والممتلكات العامة والخاصة، حتى لا تشكل خطرا على أمن وسلامة أجواء دولة الإمارات والطائرات المشغلة.
من جانبه أكد سعيد المدحاني، من الهيئة العامة للطيران المدني، أهمية دور وزارة الداخلية الإماراتية والقيادات العامة للشرطة لرصد المخالفين عند تلقي البلاغات والتفتيش والتدقيق الأمني كلا ضمن اختصاصه، مشيرا إلى أن أنواع الطائرات الخفيفة تشمل الطائرات بدون طيار، والتحكم عن بعد، والطائرات الشراعية، والطائرات ذات جناح ثابت ،والطائرات المروحية "الجيروسكوبي" أو "أوتوجايرو".
وجرى في الورشة عرض الضبطية القضائية والعقوبات والجرائم الواردة في القانون الاتحادي بشأن الطيران المدني، حيث تنص إحدى مواده على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تولى دون حق قيادة طائرة أو قادها في أثناء الطيران، وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
كما نصت مادة أخرى على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو يطير خارج المناطق المحددة مالم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة أو المعنية.