71 عاما على النكبة.. 13 قانونا إسرائيليا لاغتيال الحق
"العين الإخبارية" تستعرض أبرز القوانين التي سنتها إسرائيل منذ العام 1948 لوضع اليد على الأراضي العربية ومنع اللاجئين من العودة.
منذ نكبة العام 1948 التي تدخل اليوم عامها الحادي والسبعين، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تسن القانون تلو الآخر وتفصل المراسيم في لهث لصوصي بلغ 13 قانونا استخدمها الاحتلال لوضع اليد على الأراضي الفلسطينية ومنع اللاجئين من العودة لإفساح المجال لليهود مكان الفلسطينيين.
ويقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة): "في الوقت الحالي، فإن نحو 93% من أراضي إسرائيل (لا تشمل الأراضي المحتلة عام 1967) هي بملكيّة الدولة والصندوق القومي اليهودي، أما العرب فهم يملكون 3-3.5% من الأراضي فقط، مقارنةً بـ 48% من الأراضي التي كان العرب يملكونها في العام 1945".
وأضاف: "النقل الجارف للسيطرة على الأراضي داخل حدود الدولة في أراضي الـ 1948 تم بالأساس عن طريق قانونين: الأول، قانون شراء الأراضي (المصادقة على العمليات والتعويضات)، والثاني، قانون أملاك الغائبين (1950)".
وتستعرض "العين الإخبارية" فيما يلي أبرز القوانين التي سنتها إسرائيل منذ العام 1948 لوضع اليد على الأراضي العربية ومنع اللاجئين من العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي تم تهجيرهم منها في العام 1948:
"العودة"
تم سنه في العام 1950 ويمكّن كل يهودي حول العالم من أن يتلقى الجنسية الإسرائيلية في اللحظة التي يهاجر فيها إلى إسرائيل، القانون يشمل أبناء وأحفاد اليهود، وأبناء وبنات أبنائهم وأحفادهم أيضًا.
أملاك الغائبين
تم سنه في العام 1950 ويعرّف من هُجّر أو نزح أو ترك حدود دولة إسرائيل حتى تشرين الثاني 1947، خاصةً بسبب الحرب، على أنّه غائب.
وتعتبر كل أملاك الغائب (بما فيها الأراضي، البيوت وحسابات البنوك وغيرها) بمثابة "أملاك غائبين" تنقل ملكيّتها لدولة إسرائيل، ويديرها وصيّ من قبل الدولة.
ويعتبر قانون أملاك الغائبين الأداة الأساسية لإسرائيل للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين وكذلك أملاك الوقف الإسلامي في الدولة.
الدخول إلى إسرائيل
تم سنه في العام 1952 ويرتب دخول مواطني الدول الأجنبية إلى إسرائيل، يعطي أفضليّة للقادمين الجدد على أساس قانون العودة، ويتعامل معهم على أنهم مواطنون في الدولة.
قانون المواطنة
تم سنه في العام 1952 ويقر بأن "كل قادم إلى إسرائيل بحسب قانون العود (1950) هو مواطن إسرائيلي من منطلق عودته".
ويمنع البند الثالث من القانون الذين كانوا يسكنون البلاد حتى العام 1948 أن يأخذوا جنسية إسرائيليّة أو حتى إقامة، على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.
قانون شراء الأراضي
أعلنت عنه سلطات الاحتلال في العام 1953 بموجبه صادرت إسرائيل من العرب ما بين 1.2 و1.3 مليون دونم. وهي الأراضي التي صودرت من 349 قرية وبلدة، بما فيها المناطق المبنيّة في 86 قرية، حيث لم تحدد مساحتها الدقيقة في إعلان المصادرة.
أساس: أراضي إسرائيل
تم سنه في العام 1960 ويقضي بأن أراضي إسرائيل التي تقع تحت ملكيّة سلطة التطوير أو الصندوق القومي اليهودي، لا يمكن نقل ملكيّتها بالبيع أو بأي طريقة أخرى، علما بأن الصندوق القومي اليهودي يطلب تخصيص الأراضي التي تملكها على اليهود فقط.
قانون دائرة أراضي إسرائيل
أعلن عنه المشرعون وبدأت السلطات في تطبيقه مطلع العام 1960 وبموجبه أقيمت دائرة أراضي إسرائيل، التي تخدم مصالح اليهود فقط.
ومنحت الدائرة الصلاحية الأكبر في تحديد سياسات الأراضي في إسرائيل.
التخطيط والبناء
تم سنه في العام 1965 ويستخدم بالأساس لتضييق الخناق على القرى البدويّة غير المعترف بها وضد البلدات العربية التي تعاني من ضائقة أراض ومسكن.
دائرة أراضي إسرائيل
تم سنه في العام 1981 ويهدف بالأساس للعمل ضد البدو العرب في النقب.
المواطنة والدخول إلى إسرائيل
بدأ العمل به منذ العام 2003 وهو يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني إسرائيل والآخر من سكّان الضفة الغربية أو قطاع غزّة (وليس يهوديًا من سكان المستوطنات).
منع المس بدولة إسرائيل
تم سنه في العام 2011 وهو يمنع الموطنين الإسرائيليين أو المنظمات الإسرائيلية من العمل لأجل فرض المقاطعة على المؤسسات الإسرائيلية أو المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.
التسوية
تم سنه في العام 2016 وهو يسمح لإسرائيل بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.
أساس القومية
سنته سلطات الاحتلال في العام 2018 وهو يكرس الفصل العنصري والفوقية لليهود فقط.
ويعلن إسرائيل دولة للشعب اليهودي ووطنًا قوميًا له فقط، ويضمن هذا القانون طابع إسرائيل كدولة دينية، ويمنح امتيازات لليهود فقط ويرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، ويشرعن الإقصاء والعنصرية وعدم المساواة بين جميع السكان.