الأردن يلغي قانونا يعفي المغتصب إذا تزوج ضحيته
الحكومة الأردنية تلغي مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته.
أقرت الحكومة الأردنية تعديلا قانونيا جديدا يعاقب المغتصبين دون الالتفات لمسألة الزواج من الضحية من عدمه، وبذلك ألغت مادة مثيرة للجدل بالقانون كانت تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته.
وجاء القرار بعد حملة قوية ضد القانون قادها ناشطون وعلماء دين، بحسب مصادر إعلامية أردنية.
وتم بموجب مشروع القانون المعدل إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، الذي يتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة، بعد إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات.
وكان المدافعون عن القانون الأردني السابق يقولون إنه يهدف إلى حماية شرف المغتصبة وسمعتها، بحيث ينص على تجنيب عقوبة السجن مقابل زواج المعتدي بضحيته لمدة لا تقل عن 3 أعوام.
وانتشر في الأعوام الماضية العديد من الحملات المطالبة بإلغاء هذا القانون الظالم للنساء وحقوقهن، إضافة إلى حملات توعية من قبل النسويات الأردنيات، اللواتي ترافعن لأجل إلغاء هذا القانون.
ووفقا لقانون العقوبات الأردني، "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات. اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا. اغتصاب الأنثى من الدبر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كانت قاصرا".
ووفقا للتقرير السنوي لأعمال المحاكم في الأردن للعام 2010 تم تسجيل 67 قضية اغتصاب و312 قضية هتك عرض.
وبحسب عدد كبير من الدراسات، فإن معظم قضايا الاغتصاب لا تصل للمحاكم بدافع الحفاظ على السمعة.
ولكن تعديلا أدخل على القانون العام الماضي، ينص على أن المغتصب يمكنه أن يتزوج ضحيته إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عاما، ثم اقترحت اللجنة الملكية في فبراير/شباط الماضي، إلغاء القانون تماما.