قانون الجنسية الكويتية.. ضوابط المنح والسحب وآخر قرارات فقدان الجنسية
يشهد قانون الجنسية الكويتية تطبيقاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة، مع صدور قرارات جديدة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تتعلق بسحب وفقدان الجنسية لعدد من الأشخاص، في إطار المواد المنظمة للجنسية وفق المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.
صدر في ملحق خاص بجريدة «الكويت اليوم» قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (9/53) لسنة 2026، والذي نص على فقدان الجنسية الكويتية من 28 شخصاً، استناداً إلى المادة 11 من قانون الجنسية، في إطار الإجراءات المنظمة لحالات ازدواج الجنسية أو فقدان شروط الاحتفاظ بالجنسية الكويتية وفق القانون المعمول به.
ويُعد قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، المرجع الأساسي الذي ينظم قواعد اكتساب الجنسية وفقدانها وسحبها، مع إدخال تعديلات متتابعة عبر السنوات بهدف ضبط أوضاع التجنيس وتحديد الفئات المستحقة للجنسية الكويتية وفق معايير قانونية محددة.
الأساس القانوني لمنح الجنسية الكويتية
ينص القانون على مجموعة من المواد التي تحدد من يُعتبر كويتياً بالميلاد أو بالتجنس:
- المادة 1: تعتبر الفئات التي استوطنت الكويت قبل عام 1920 مع احتفاظها بالإقامة المعتادة حتى تاريخ صدور القانون من الأصيلين في الجنسية الكويتية.
- hلمادة 2: يُعد كويتياً كل من وُلد داخل الكويت أو خارجها لأب كويتي الجنسية.
- المادة 5: تتيح منح الجنسية بمرسوم أميري بناءً على عرض وزير الداخلية، في حالات محددة مثل تقديم خدمات جليلة للدولة، أو في حالات أبناء الكويتيات وفق شروط قانونية خاصة، مثل انعدام نسب الأب أو عدم ثبوته قانوناً.
المادة 11.. محور قرارات فقدان الجنسية
تُعد المادة 11 من أبرز المواد التي يتم الاستناد إليها في القرارات الأخيرة، حيث تنص على منع ازدواج الجنسية في الكويت.
وبموجب هذه المادة، يفقد الشخص الكويتي جنسيته إذا اكتسب طوعاً جنسية دولة أخرى، كما تمتد آثار ذلك إلى من حصلوا على الجنسية بالتبعية مثل الزوجة والأبناء القُصّر في حالات محددة.
وخلال عام 2026، صدرت عدة قرارات عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، شملت فقدان وسحب الجنسية لعشرات الأشخاص في قرارات متتالية، كان من بينها حالات شملت 28 شخصاً، وذلك استناداً إلى ثبوت اكتسابهم جنسيات أخرى، وهو ما يندرج تحت تطبيق المادة 11 من القانون.
تنظيم أوضاع الزواج والجنسية
تتضمن مواد القانون أيضاً تنظيمات خاصة بحالات الزواج:
- المادة 8: تنظم منح الجنسية للزوجة الأجنبية المتزوجة من كويتي وفق ضوابط وإجراءات محددة.
- المادة 10: تنص على فقدان المرأة الكويتية لجنسيتها إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته.
كما يمكن سحب الجنسية في بعض الحالات المرتبطة بالزواج، وفق شروط قانونية تتعلق بعدم الارتباط أو تغيّر الوضع القانوني للجنسية الأصلية.
حالات سحب الجنسية وفق القانون
يحدد قانون الجنسية الكويتية عدداً من الحالات التي يحق فيها سحب الجنسية أو إسقاطها، من أبرزها:
- الحصول على الجنسية عن طريق الغش أو التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة.
- صدور حكم قضائي في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة خلال فترة زمنية معينة بعد التجنيس.
- وجود ما يمس أمن الدولة أو مصالحها العليا، سواء في الداخل أو الخارج.
وتُتخذ هذه القرارات عبر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي تتولى دراسة الملفات ورفع التوصيات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
دور اللجنة العليا لتحقيق الجنسية
تُعد اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الجهة المختصة بمتابعة ملفات الجنسية في الكويت، ويرأسها وزير الداخلية، وتختص بمراجعة ملفات التجنيس وسحب الجنسية أو فقدانها، إضافة إلى التدقيق في مدى توافق الحالات مع أحكام القانون.
وتعمل اللجنة على تطبيق المواد القانونية ذات الصلة بدقة، خصوصاً في القضايا المتعلقة بازدواج الجنسية أو ثبوت مخالفات في بيانات الحصول على الجنسية.
تطبيقات قانون الجنسية في المرحلة الحالية
تشير القرارات الصادرة خلال عام 2026 إلى تشديد واضح في تطبيق قانون الجنسية الكويتية، خاصة في ما يتعلق بالمادة 11 المرتبطة بازدواج الجنسية، إضافة إلى متابعة الحالات السابقة للتجنيس والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية.
ويؤكد القانون في مجمله أن الجنسية الكويتية تخضع لضوابط صارمة في المنح والسحب، مع اعتماد معايير قانونية واضحة تهدف إلى تنظيم الوضع القانوني للمواطنين وضمان الالتزام بأحكام المرسوم الأميري وتعديلاته المستمرة.