حكم ترك طواف الإفاضة في الحج.. "ركن ليس له وقت انتهاء"

قد يترك بعض الحجاج أداء طواف الإفاضة، إما جهلاً بحكم تركه، أو بسبب عذر كمرض أو غيره، فما هو حكم ذلك وما الحل؟.
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج المجمع عليها، لا بد منه لقوله جل وعلا: "ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ".
ولا يتحلل الحاج التحلل الأكبر من دون أن يفعله، ولا ينوب عنه شيء البتة، يؤديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة، ويبيت بالمزدلفة.
ويبدأ وقت طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر (10 ذو الحجة) للضعفاء ومَن في حكمهم، وليس لنهايته وقت محدد، والأفضل أن يؤديه الحاج ضحى يوم النحر بعد أن يفرغ من أعمال مناسك هذا اليوم، فيرمي جمرة العقبة، وينحر هديه، ويحلق رأسه تأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم.
وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يجبر بدم، ولا يتم الحج دونه، ومَن تركه فهو باق على إحرامه حتى يأتي به، ومَن ترك طواف الإفاضة، عليه أن يعود مجدداً ويؤديه سواء كان رجلاً أو امرأة حتى ولو سافر إلى بلاده خارج السعودية.
ولو كانت امرأة وأتاها زوجها قبل أن تطوف يكون عليها دم، يذبح في مكة للفقراء مع التوبة، وإذا كان زوجها ما طاف كذلك عليه دم أيضاً، والتوبة إلى الله.
فمَن ترك طواف الإفاضة عليه أن يرجع ويطوف ولو بعد مدة، فهذا الركن ليس له وقت انتهاء كما قال الفقهاء، بل لا يخرج وقته مدى الحياة، ويبقى الحاج مُحْرِماً حتى أدائه، لأنه بعدم أدائه قد يكون تحلَّل التحلُّل الأول الذي يُحِلُّ كلَّ محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء ولم يتحلل التحلل الثاني.
التحلل من الإحرام
يرتبط أداء طواف الإفاضة بالتحلل من الإحرام والتحلل من الإحرام يعني الخروج من الإحرام، وحل ما كان محظوراً على الحاج، منذ أن قام بالإحرام، مثل لبس الملابس المخيطة، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، والنكاح.
والتحلل من الإحرام قسمان، يرتبطان بقيام الحج بإتمام نسك اليوم العاشر من ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك (يوم النحر) وهي: رمي جمرة العقبة الكبرى، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة.
وتحل به محظورات الإحرام عدا النساء (الجماع)، ويحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر وهذه الثلاثة هي: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي إذا كان متمتعاً أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارناً أو مفرداً فيلزمه حينها السعي، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، بذلك يكون قد تمّ له التحلل الأول وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء.
والتحلل الثاني أو الأكبر وتحل به كل محظورات الإحرام حتى النساء، ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق عند الحنفية، وبطواف الإفاضة مع السعي عند المالكية والحنابلة، وباستكمال الأعمال الثلاثة عند الشافعية. والأفضل هو استكمال الأعمال الثلاثة (رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة)، فإذا فعل الحاج هذه الأمور الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء.