دعوى «العدل» الدولية.. وزير سوداني سابق يفنّد تناقضات النظام العسكري

"قمة في النفاق" و"أسس قانونية ضعيفة".. هكذا وصف وزير العدل السوداني السابق نصر الدين عبدالباري، الدعوى المقدمة من النظام العسكري الحالي في بلاده ضد دولة الإمارات.
وفي منشور على حسابه في "إكس"، رأى عبدالباري أن الشكوى التي رفعتها سلطات بورتسودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام محكمة العدل الدولية، "ليست سوى قمة النفاق".
وقال إن "المؤسسة العسكرية المتورطة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تسعى إلى استغلال آليات العدالة الدولية لأغراض دعائية، في حين لا تزال تواصل جرائمها ضد المدنيين في السودان".
وأضاف أنه "منذ استقلال البلاد، ظلت القوات المسلحة السودانية رمزا للقمع والوحشية، وها هي اليوم تحاول غسل يديها من دماء الأبرياء من خلال دعوى قضائية تفتقر إلى أي مصداقية أخلاقية".
قضية حافلة بالتناقضات
وعن الشكوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية، كتب عبدالباري: "في حين تمثل هذه القضية استحضارا بارزا للآليات القانونية الدولية، إلا أنها تعج بالتناقضات القانونية والسياسية والأخلاقية".
وتمثلت هذه التناقضات التي سردها وزير العدل السوداني السابق، في الآتي:
- محاولة ساخرة للغاية من جانب القوات المسلحة السودانية لتحسين صورتها من خلال التظاهر بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان.
- المؤسسة ذاتها التي أشرفت على سبعة عقود من عمليات القتل الجماعي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والإرهاب الذي ترعاه الدولة تسعى الآن إلى إعادة صياغة نفسها كوصية على القانون الدولي - وهو تحول غريب وذو دوافع سياسية.
- هوية مقدم الطلب -وهو نظام عسكري غير شرعي تهيمن عليه القوات المسلحة السودانية- تجعل القضية منعدمة القيمة أخلاقيا.
- القوات المسلحة السودانية نفسها هي من دبّرت أو سهّلت عمليات الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية في جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.
- وهي نفسها التي تتلقى طائرات بدون طيار وأشكالا أخرى من الدعم العسكري من إيران ودول أخرى، وترتكب فظائع في دارفور وأجزاء أخرى من السودان.
- ونفس المؤسسة والدولة التي رفضت آليات حقوق الإنسان الدولية وعدتها متحيزة ومسيسة، تلجأ الآن إلى النظام القانوني الدولي ذاته الذي طالما احتقرته وتحدّته. المفارقة صادمة، والدوافع السياسية جلية.
الجدار القضائي والمادة التاسعة
أما العقبة القانونية الأساسية التي تواجه دعوى العسكر، فتتمثل وفق وزير العدل السوداني السباق، في: اختصاص محكمة العدل الدولية، أو غياب هذا الاختصاص.
وأوضح عبدالباري، أن المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية تمنح المحكمة اختصاصا بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، لكن هذه المادة خاضعة للتحفظات.
ولفت إلى أن دولة الإمارات أبدت عند انضمامها إلى الاتفاقية، تحفظا يستثني اختصاص المحكمة بموجب المادة التاسعة.
وأشار إلى أن المحكمة أقرّت مرارا وتكرارا بصحة مثل هذه التحفظات وعدتها ملزمة.
وعلى الرغم من إقرارها بوجود هذا التحفظ، أكد عبدالباري أن سلطات الأمر الواقع تفشل في تقديم أساس قانوني مقنع لتجاوزه.
وبيّن أنه لا يوجد اتفاق خاص بين الطرفين، ولا توجد مادة في اتفاقية أخرى تمنح المحكمة الاختصاص، ولم يُستند إلى أي أساس قانوني بديل.
وعدّ الوزير السابق أن هذا الغياب في حد ذاته "دلالة على أن القضية لم تُصمم لتحقيق نصر قضائي، بل لتحقيق مكاسب سياسية".
aXA6IDMuMTM3LjIxNC4yNCA=
جزيرة ام اند امز