"العين الإخبارية" تنشر مضامين الدستور التونسي الجديد
نشرت الجريدة الرسمية في تونس، الدستور الجديد، بعد مصادقة الرئيس قيس سعيد على مضامينه.
ويتكون الدستور الجديد من أحد عشر بابا، ومئة واثنين وأربعين فصلا، فضلا عن ديباجة استهلت بها الوثيقة التي أقرها الشعب التونسي الشهر الماضي، بأغلبية كاسحة، بلغت نسبة 94.6%.
وتعيد "العين الإخبارية"، فيما يلي نشر أبرز مقتضيات الدستور التونسي:
تضمنت مقدمة الدستور تأكيدا على تصحيح المسار الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد، في يوليو/ تموز 2021، وإشارة إلى ثورة 17 ديسمبر 2010، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي دون ذكر اسمه.
الباب الأول
ونص الفصل الخامس من الباب الأول، الذي يتضمن أحكاما عامة، على أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف، في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".
وهذا تغيير للمادة السابقة في دستور 2014، التي كانت تشير إلى أن "الإسلام دين الدولة التونسية".
الباب الثاني والثالث
أما الباب الثاني، فخصص للحقوق والحريات، وما يضمنه ويحميه الدستور الجديد للمواطن التونسي، وتطرق الباب الثالث للوظيفة التشريعية، وهو مسمى بديل للسلطة التشريعية في الدستور السابق.
وقد استحدث الدستور في هذا الباب مجلسا نيابيا إضافيا، يطلق عليه المجلس الوطني للأقاليم، سيكون الغرفة الثانية، بعد مجلس النواب.
وقد نص الدستور الجديد في شروط الترشح لمجس النواب على ألا يكون المتقدم مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابي.
الباب الرابع
وينظم الباب الرابع الوظيفة التنفيذية، ويحدد صلاحيات رئيس الجمهورية في القسم الأول منه، وشروط الترشح للرئاسة، ومدة الولاية الرئاسية المحددة بفترتين فقط، وسيؤدي وفق الدستور المعتمد، اليمين أمام غرفتي المجلس التشريعي مجتمعتين، وفي حال التعذر أمام المحكمة الدستورية، كما أصبح الرئيس وفق المقتضيات الجديدة، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي القسم الثاني من هذا الباب، حدد الدستور مسؤولية الحكومة أمام رئيس الجمهورية؛ حيث يحق لمجلس النواب أن يقدم لها لائحة لوم (حجب الثقة) بموجبها يقيلها رئيس الجمهورية، إذا تكررت للمرة الثانية.
الباب الخامس والسادس
خُصص الباب الخامس للوظيفة القضائية، ونص على أن الأحكام تصدر باسم الشعب، وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، على أن يقسم القضاء، إلى عدلي وإداري ومالي، يشرف على كل منها مجلس أعلى، فيما جاءت تفاصيل المحكمة الدستورية، في باب مستقل، هو السادس من الدستور، وتتكون من تسعة قضاة، ينتخبون من بينهم رئيسا ونائبا له، وتراقب دستورية القوانين، وتنظر في المعاهدات.
الباب السابع والثامن
وتطرق الباب السابع من الدستور الجديد، للجماعات المحلية والجهوية، محيلا إلى ضبطها بالقانون، فيما خصص الباب الثامن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشكيلتها المكونة من تسعة أعضاء مستقلين، لمأمورية من ست سنوات، غير قابلة للتجديد.
الباب التاسع والعاشر والحادي عشر
أما الباب التاسع فبوب على المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وجاءت مقتضيات تنقيح الدستور في الباب العاشر، واختتم بأحكام انتقالية وختامية في الباب الحادي عشر والأخير، أهمها دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ من تاريخ إعلام الهيئة المستقلة للانتخابات نتيجة الاستفتاء النهائية، وختمه وإصداره من قبل رئيس الجمهورية.
aXA6IDE4Ljk3LjE0LjgzIA== جزيرة ام اند امز