البرلمان التونسي يصادق على مقترح تعديل القانون الانتخابي
صادق البرلمان التونسي اليوم الجمعة خلال جلسة عامة على مقترح تعديل القانون الانتخابي برمّته، قبل أيام من الاقتراع الرئاسي.
وأتت خطوة البرلمان التونسي، في أعقاب قرار للمحكمة الإدارية، بإعادة ثلاثة مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
والمرشحون الثلاثة، هم: عبد اللطيف المكي، وهو قيادي بارز في حركة "النهضة" الإخوانية قبل الاستقالة منها في العام 2021، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مستشار الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن قرار المحكمة يتنافى مع القانون الانتخابي، باعتبار أن القرار وصلها بعد إعلان القوائم الانتخابية النهائية، ما يعني تجاوز الإجراءات المنظمة للإخطار، وأبقت الهيئة على ثلاثة مرشحين فقط، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، والعياشي زمال (رئيس حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (زعيم حركة الشعب – المؤيدة للحكومة).
وحظي مقترح تعديل القانون الانتخابي بموافقة 116 برلمانيا وامتناع 8 و رفضه 12 نائبا .
ويرى مراقبون أن "المحكمة الإدارية باتت تلعب دورا سياسيا، وتصطف إلى جانب فصيل سياسي معين".
وقال البرلماني التونسي حمادي غيلاني لـ"العين الإخبارية" إن تعديل القانون يهدف لحماية الدولة من أي تهديدات تمس باستقرار البلاد.
وتابع: "لذلك قام البرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البلاد، إثر تصريحات إعلامية تدعو إلى رفض نتائج الانتخابات"، في إشارة لما صرح به السياسي المنذر الزنايدي الذي رفض ملف ترشحه للرئاسية.
وأكد أن "هذه المبادرة التشريعية لن تغير نتائج الانتخابات، ولا بد من التصدي لمخططات ضرب مؤسسات الدولة عبر بيانات وتصريحات مدفوعة الأجر"، حسب قوله.
وأكد أن البرلمان يجب أن يضطلع بمسؤولياته التشريعية أمام التهديدات الرامية الى زعزعة استقرار البلاد وأمنها والمس من سيادتها الوطنية".
وأوضح أن المحكمة الإدارية في النزاع الانتخابي الأخير قد حادت عن دورها في الفصل في هذا النزاع، لتتحول إلى طرف سياسي في النزاع في شأن هو من صلاحيات هيئة الانتخابات المخول لها قبول ملفات المترشحين للانتخابات من عدمه".
والأربعاء ،أمر القضاء التونسي ببدء التحقيقات ضد السياسي التونسي المنذر الزنايدي بتهم تكوين وفاق (مجموعة) إرهابي.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، أن الخطوة جاءت إثر ما رصد من قيامه بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها «التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان"، بحسب قولها.
وشملت الاتهامات "تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث إضافة لإدراجه بالتفتيش".
فحوى القانون
يهدف القانون المعدل إلى تكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية، بمراقبة العملية الانتخابية، والنظر في النزاعات والطعون المتعلقة بها.
وأوضح مقدمو مشروع التعديل أن أحد أسبابه هو "الخلاف القائم بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد رفض الهيئة قبول حكم للمحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية" لـ"أسباب إجرائية".
وينص الفصل 46 من مشروع التعديل على أنه "يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام".
أما الفصل 47، فينص على أن "يتم الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف من قبل المترشحين المشمولين بتلك القرارات أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام بها".
aXA6IDEzLjU4LjYxLjE5NyA= جزيرة ام اند امز