دخلتا منزل شاب دون إرادته.. إلزام فتاتين بدفع 30 ألف درهم
شهدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قضائية أقامها شاب ضد فتاتين دخلا منزله خلافاً لإرادته.
وطالب الشاب في دعواه بأن تؤدي الفتاتان له مبلغ 30 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت الدعوى أن الفتاتين دخلتا منزل الشاب خلافاً لإرادته، وتمت إدانتهما بتهمة دخول منزل الشاكي والاعتداء على من به، وعاقبتهما بتغريم كل واحدة منهما مبلغ 3 آلاف درهم.
وقدم وكيل الفتاتين مذكرة جوابية طلب فيها ضم الدعوى "مدني بسيط" للارتباط ولوحدة الموضوع.
ورفضت المحكمة في حيثيات حكمها، طلب الفتاتين ضم الدعوى "مدني بسيط"، مشيرة إلى أن موضوع الدعوى هو التعويض عن الاعتداء من قبل الفتاتين، أما في الدعوى الماثلة فإن سبب التعويض هو دخول مسكن الشاكي خلافا لإرادته، ومن ثم لا ترى المحكمة مبررا للضم.
وأوضحت المحكمة: "الخطأ الذي ارتكبته الفتاتان وهو دخول منزل الشاكي خلافاً لإرادته وأدينتا بموجبه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر، إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله"، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.
وعن طلب استكمال التعويض، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى توافر عناصر المسؤولية التقصيرية، مضيفة: "خطأ الفتاتين ثابت بموجب الحكم الجزائي، ولحق بالشاكي أضرارا مادية تمثلت بالتوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ، والمواصلات والاعتداء على حرمة مسكنه وخصوصيته، وأصابه شعور بالحزن والأسى، وعليه يتم تقدير التعويض من قبل المحكمة بما لها من سلطة في ذلك استكمالا للتعويض المؤقت المقضي به، بتعويض نهائي إجمالي وقدره المبلغ 30 ألف درهم بعد خصم ما قيمته 1000 درهم تعويض مؤقت، وهو كاف لجبر ما لحق بالشاكي من أضرار مادية وأدبية:.
وألزمت المحكمة الفتاتين بأن تؤديا للشاكي مبلغ 29 ألف درهم، استكمالا للتعويض مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.