الإمارات تعدل ضوابط صندوق الاستثمار العقاري
التعديل اشترط ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام بالإمارات عن نسبة 75% من إجمالي أصوله.
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات قرارا جرى بموجبه تعديل بعض بنود القرار الإداري الخاص بضوابط صندوق الاستثمار العقاري والذي سيتم العمل به فورا بعد صدوره.
ومن أهم التعديلات التي أدخلتها الهيئة تعديل المادة الثانية من القرار الإداري لسنة 2019 والتي أصبحت تنص على ألا تقل الأصول العقارية المنتجة لعوائد صندوق الاستثمار العقاري العام عن نسبة 75% من إجمالي أصوله وألا تقل مصادر الإيرادات من العقارات والفوائد والتوزيعات والأرباح الرأسمالية للصندوق عن نسبة 90% من إجمالي إيراداته، وذلك بالإضافة إلى اشتراط ألا تزيد نسبة الاستثمار في حقوق الانتفاع عن 25% من صافي أصول الصندوق.
أما التعديل الذي طال المادة الأولى فقد اشترط في الأصول العقارية للصندوق أن تكون مستوفية لموافقات الجهات الرسمية في الإمارات الكائن بها العقار وأن تثبت بموجب حق الملكية أو حق انتفاع استنادا لعقود رسمية أو من خلال التملك في شركة مالكة لأي من تلك الحقوق ألا تكون محملة بأي قيود أو التزامات وألا تقل المدة المتبقية من حق الانتفاع عن 7 سنوات.
- الإمارات تقدم مليوني دولار لدعم صندوق "الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"
- صندوق النقد: إكسبو 2020 وسياسات التحفيز تعزز نمو اقتصاد الإمارات
من جانب آخر، أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع ضوابط خاصة بشأن تقييم الحصص العينية لصناديق الاستثمار حددت بموجبه شروط هذه الحصص التي يقدمها المستثمر للاكتتاب في وحدات الصندوق وإجراءات تقييمها والاشتراطات اللازم توفرها في المقيم.
كما تضمنت الضوابط تحديد التزامات الإدارة ومؤسسي الصندوق الذاتي ومدير الاستثمار ونفقات التقييم الخاصة بالحصص العينية ونقل ملكيتها أو منفعتها وذلك بالإضافة إلى الجزاءات في حال مخالفة أحكام هذه الضوابط.