الإمارات تحظر بيع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الرقمية"
الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات تؤكد حظر بيع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الرقمية" في الأسواق المحلية بدءا من أغسطس/آب المقبل.
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات مجموعة من الدورات التدريبية لمفتشي دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات حول "أهداف وآليات تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أصدرته الإثنين: "إن هذه الدورات التدريبية التي عقدت بمقر الهيئة في دبي جاءت ضمن جهود الهيئة للتوعية والتواصل مع الدوائر والجهات المعنية بهدف مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الرقابة على الأسواق؛ وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ الحملات التفتيشية للتأكد من الالتزام بالنظام الجديد".
وأشارت إلى أنه بدءا من الأول من أغسطس/آب المقبل سيتم حظر بيع "تداول" جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الرقمية" في الأسواق المحلية.
- "الاتحادية للضرائب" تحدد معايير إصدار الفاتورة الضريبية
- "الاتحادية للضرائب" توضح احتساب "المضافة" لأعضاء مجالس الإدارات المستقلين
وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية هذه الدورات في نجاح تطبيق النظام الجديد الذي يسهل عمليات التفتيش ويعزز آليات الرقابة على الأسواق لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة، حيث يتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة.
ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونيا يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون من قبل الدوائر الاقتصادية يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.
وقال البستاني: "إن تنظيم هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار حرص الهيئة على التواصل المستمر مع ممثلي كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لإحاطتهم علما بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر، وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق".
وأكد أن النظام الجديد يسهل عمليات التفتيش والرقابة على الأسواق وبجعلها أكثر دقة.
وقام ممثلو الهيئة خلال الدورات التدريبية بتقديم شرح مفصل للنظام وكيفية عمله وأدوات التحقق من وجود العلامات المميزة المعتمدة بهدف زيادة الوعي الرقابي بالنظام الضريبي لدى العاملين بقطاع التفتيش والرقابة على الأسواق.
كما قام ممثلو الهيئة خلال الدورات التدريبية لمفتشي دوائر التنمية الاقتصادية باستعراض مراحل تطبيق النظام والمنتجات المشمولة بالتطبيق في كل مرحلة وتوضيح التشريعات والقرارات المتعلقة بالنظام، ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2018 بشأن "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ".
وحدد هذا القرار آلية وضع العلامات المميزة لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع على أن يلتزم المنتِج بتثبيت العلامات المميزة على هذه السلع الانتقائية المحددة داخل منشأة الإنتاج بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الإمارات أو قبل الاستيراد إذا تم إنتاجها خارج الإمارات وذلك بالطريقة وفي المكان الذي حددته الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.