"الاتحادية للضرائب" تطالب العقارات التجارية بتطبيق "القيمة المضافة"
الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات تطالب المتعاملين بقطاع العقارات التجارية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.
طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات مجددا المتعاملين بقطاع العقارات التجارية بتطبيق النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على جميع عمليات بيع أو إيجار العقارات التجارية، مؤكدة ضرورة قيام المشترين لعقارات تجارية باستكمال دفع ضريبة القيمة المضافة قبل البدء في إجراءات نقل الملكية لدى دوائر الأراضي في الإمارات.
جاء ذلك خلال جولة توعوية وبعد عدة اجتماعات مشتركة نظمتها الهيئة لدوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في الإمارات حول الآليات والإجراءات الإلكترونية المبسطة التي توفرها الهيئة لسداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعات العقارات التجارية الخاضعة للضريبة.
وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان صحفي أصدرته الهيئة، الأربعاء، إن الجولة التوعوية استهدفت التواصل المباشر مع العاملين والمعنيين بالقطاع العقاري لرفع مستوى الوعي الضريبي، والرد على أي استفسارات، والتعرف على آراء ومقترحات المختصين لرفع مستوى الامتثال الضريبي، في إطار حرص الهيئة المستمر على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان التطبيق الناجح للنظام الضريبي.
وأكد أن التشريعات الضريبية أولت رعاية خاصة لتوفير بيئة مناسبة لمواصلة النمو والازدهار بالقطاع العقاري بكل مجالاته وأنشطته، باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق الخطط الحكومية، لتنويع مصادر الدخل ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن بيع العقارات التجارية غير المؤجرة أو البيع على الخارطة للعقارات التجارية، حسب ترخيص البناء يكون خاضعا للضريبة المضافة بنسبة 5%، وكذلك تأجير العقارات التجارية، إلا أنه يمكن استرداد ضريبة نفقات العقار المسددة من خلال الإقرار الضريبي في حال كان الشخص مسجلا ويحق له الاسترداد، كما يمكن استرداد كامل ضريبة المباني التي يتم شراؤها حسب نظام الأصول الرأسمالية في حال كانت تكلفة العقار أكثر من 5 ملايين درهم.
وتخضع أعمال الخدمات المرتبطة بالعقارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من قيمة الخدمة، بما في ذلك الوساطة والإدارة والاستشارات العقارية، وحسب قواعد ممارسة الأعمال الاعتيادية بشأن الضريبة.
وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية العديد من المواد التي تضمن استمرار تنافسية الاستثمار بالقطاع العقاري، حيث يقضي القانون بأن يكون التوريد الأول للمباني السكنية خلال السنوات الـ 3 الأولى من الانتهاء من بنائها خاضعا لنسبة الصفر، مما يعني قدرة المطور على استرجاع الضريبة المتعلقة بالمصاريف المتكبدة على البناء، كما يتم إعفاء المباني السكنية من الضريبة بعد التوريد الأول".
وقال: "بالنسبة لملاك العقارات الذين يؤجرون عقاراتهم لأغراض سكنية فإنهم غير ملزمين بالتسجيل لدى الهيئة، وإذا كانت جميع التوريدات التي يقوم بها التاجر ضمن الحدود المعفاة من الضرائب فلا يتطلب الأمر التسجيل".
وعقد ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب، خلال الجولة التي استمرت عدة أيام، لقاءات موسعة مع ممثلي دوائر الأراضي والعقارات والأملاك والبلديات في أبوظبي والشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، تم خلالها استعراض مجالات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتوضيح فئات الخاضعين للضريبة والملزمين بالتسجيل والتسهيلات التي توفرها الهيئة لتطبيق النظام الضريبي، واستعراض الخطوات المبسطة لدفع الضريبة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بالموقع الرسمي للهيئة: www.tax.gov.ae.
aXA6IDE4LjIxNi40Mi4yMjUg جزيرة ام اند امز