المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات.. صوت شعب ومستقبل وطن
صوت شعب وشريك رئيسي في صنع مستقبل الوطن.. هذا هو "الوطني الاتحادي" بالإمارات، المجلس الذي يعد أحد أعمدة المسيرة الوطنية بالدولة.
ومنذ تأسيسه، يؤدي المجلس دوره الوطني من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية (التشريعية والرقابية) إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية، بهدف المساهمة في المسيرة الوطنية، وتحقيق مقومات ومتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.
وتزامن تأسيس المجلس مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات، حيث يمثل السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.
وبدأت مسيرة المجلس مع انعقاد أولى جلساته في 12 فبراير/ شباط 1972 ليساهم في عملية التنمية المستدامة وتأسيس علاقة متميزة مع الحكومة الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات الاتحادية، ومناقشته لقضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية.
أما مهامه، فقد حددها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في خطابه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس، مهام المجلس ودوره، حيث قال إن "جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا".
وأضاف: "في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها، تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية".
10 رؤساء
منذ تأسيسه، تعاقب على رئاسة المجلس 10 رؤساء، وهم: ثاني بن عبدالله، وتريم عمران تريم، وهلال بن أحمد بن لوتاه، والحاج بن عبدالله المحيربي، ومحمد خليفة بن حبتور، وسعيد محمد سعيد الكندي، وعبدالعزيز عبدالله الغرير، ومحمد أحمد المر، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وصقر غباش.
ويتشكل المجلس من 40 عضواً، ومدة العضوية فيها (4) أعوام، وينوب العضو عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية.
ويتوزع أعضاء المجلس على الإمارات بحسب الدستور كما يلي: (8) مقاعد لإمارة أبوظبي، (8) مقاعد لإمارة دبي، (6) مقاعد لإمارة الشارقة، (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة، (4) مقاعد لإمارة عجمان، (4) مقاعد لإمارة أم القيوين، (4) مقاعد لإمارة الفجيرة.
ويتم انتخاب نصف عدد ممثلي الإمارة في المجلس من قبل هيئة انتخابية تُشكل في كل إمارة، بينما يتم تعيين النصف الآخر من قبل صاحب السمو حاكم كل إمارة.
شروط العضوية
وفقا للمادة (70) من دستور الدولة؛ يُشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس.
كما يشترط أن لا يقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.
وفي حال خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب، فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
اختصاصات
تتمثل اختصاصات المجلس في (3) اختصاصات رئيسية: تشريعية ورقابية وسياسية (الدبلوماسية البرلمانية).
يمارس المجلس دوره التشريعي من خلال مناقشة التعديلات الدستورية ومناقشة مشروعات القوانين الاتحادية المحالة إليه من الحكومة، ومناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحال إليه بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة.
كما يمارس المجلس اختصاصه الرقابي من خلال طرح موضوعات عامة للمناقشة ويحق له إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن الموضوعات العامة التي ينتهي من مناقشتها، وتوجيه أسئلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين، وبحث الشكاوى المقدمة من الأفراد إزاء جهات حكومية اتحادية.
وهناك اختصاص سياسي للمجلس يتمثل في الدبلوماسية البرلمانية من خلال المشاركة في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، والزيارات البرلمانية.
4 دورات انعقاد
يتكون الفصل التشريعي للمجلس من 4 دورات انعقاد عادية، حيث إن للمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام.
وتعقد جلسات المجلس بشكل علني، ويجوز عقدها سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
لجان المجلس
للمجلس (10) لجان دائمة، يتم تشكيلها في بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام.
وأيضا لجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة رؤساء اللجان.
ويجوز للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها.